نزح الجميع : في موت البعير ، ووقع المني ، ودم الحيض والاستحاضة ، والنفاس ،
والمسكر ، والفقاع ، فإن تعذر لكثرته تراوح ( 1 ) أربعة رجال يوما .
ونزح كر : في موت الحمار ، والبقرة وشبههما .
ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة : في موت الإنسان .
وخمسين : في العذرة ( 2 ) الذائبة ، والدم الكثير [ غير الدماء الثلاثة ] ( 3 ) كذبح الشاة .
وأربعين : في موت السنور ، والكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، وبول
الرجل ، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص ( 4 ) وقيل : الجميع ( 5 ) .
وثلاثين : في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة ( 6 ) ، وخرء الكلاب .
وعشر : في العذرة اليابسة ، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير .
وسبع : في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما ، والفأرة إذا تفسخت
أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية ، وخروج
الكلب حيا .
وخمس : في ذرق الدجاج .
وثلاث : في موت الحية والفأرة ( 7 ) .
ودلو : في العصفور وشبهه ، وبول الرضيع الذي لم يغتذ ( 8 ) بالطعام .
وكل ذلك عندي مستحب .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " تراوح عليها " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " للعذرة " .
( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( الأصل ) وأثبتناه من ( م ) وفي ( س ) : " غير الثلاثة " .
( 4 ) في ( س ) : " ووقوع النجاسة التي لم يرد فيها نص " .
( 5 ) ذهب إليه : ابن زهرة في الغنية : 552 ، وابن إدريس في السرائر : 10 ، وغيرهما .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " والعذرة " .
( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " الفأرة والحية " .
( 8 ) في ( م ) : " يتغذ " .