تتمة
لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب
اختيارا ، ولو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا وتيمم .
ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة
وكانت ( 1 ) البالوعة فوقها ، وإلا فخمس .
وأسئار الحيوان كلها طاهرة ، عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب .
والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر ( 2 ) ، وفي رفع الخبث نجس ، سواء
تغير بالنجاسة أو لا . إلا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ، ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع
على نجاسة خارجة .
وغسالة الحمام نجسة ، ما لم يعلم خلوها من النجاسة .
وتكره الطهارة : بالمسخن بالشمس في الأواني ، والمسخن بالنار في غسل
الأموات ، وسؤر الجلال ، وآكل الجيف ، والحائض المتهمة ، والبغال ، والحمير ،
والفأرة ، والحية ، وما مات فيه الوزغ والعقرب .
النظر السادس
فيما يتبع الطهارة
النجاسات عشرة :
البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول ، بالأصالة كالأسد أو
بالعرض ( 3 ) كالجلال .
والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا .
هامش
في ( س ) : " أو كانت " وفي ( م ) : " وإن كانت " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " ومطهر " .
( 3 ) في ( م ) : " بالعارض " .