الواحد في اليوم مرة .
وإذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه ،
ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ، ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرتين .
وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس ، ولا ينجس لو كانا يابسين .
ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه ، والناسي
يعيد في الوقت خاصة ، والجاهل لا يعيد مطلقا ، ولو ( 1 ) علم في الأثناء استبدل ، ولو
تعذر إلا بالمبطل أبطل .
ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا ، فإن تعذر للبرد وغيره صلى
فيه ولا يعيد .
وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الأرض والبواري والحصر
والأبنية والنبات ، والنار ما أحالته ، والأرض باطن النعل والقدم .
خاتمة
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ، ويكره المفضض ،
ويجتنب موضع الفضة .
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وجلد الذكي
طاهر ، وغيره نجس .
ويغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى نزول العين ، ومن لوغ
الكلب ثلاثا أو لهن بالتراب ، ومن ولوغ الخنزير سبعا .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " فلو " .