والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها ، سواء أبينت من حي أو ميت ،
إلا ما لا تحله الحياة ، كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر ( 1 ) ، إلا من نجس
العين ، كالكلب والخنزير والكافر ( 2 ) .
والدم من ذي النفس السائلة .
والكلب والخنزير وأجزاؤهما .
والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ، كالخوارج والغلاة .
والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد والفقاع
ويجب إزالة النجاسات : عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ،
وعن الآنية للاستعمال .
وعفي [ في ] ( 3 ) الثوب والبدن : عن دم القروح [ الدامية ] ( 4 ) والجروح اللازمة ،
وعما دون سعة الدرهم البغلي ( 5 ) من الدم المسفوح مجتمعا وفي المفترق خلاف - غير
الثلاثة ودم النجس العين - وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب
وشبههما ( 6 ) في محالها وإن نجست بغير الدم .
ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع ، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها
هامش
( 1 ) فإنها طاهرة .
( 2 ) فإنها نجسة .
( 3 ) في ( الأصل ) : " عن " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح .
( 4 ) زيادة من ( م ) .
( 5 ) الدرهم البغلي : بسكون الغين وتخفيف اللام منسوب إلى ضراب مشهور باسم رأس
البغل ، وقيل : هو بفتح الغين وتشديد اللام منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب من الحلة ،
وهي بلدة مشهورة بالعراق ، والأول أشهر على ما ذكره بعض العارفين ، وقدرت سعته
بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام ، انظر : مجمع البحرين 5 / 323 بغل .
( 6 ) في روض الجنان : 166 ، ذكر النص فيه هكذا : " وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه
متفردا ، كالتكة والجورب والقلنسوة ما أشبه ذلك " .