احتساب بالقيمة ، وإنما عولوا على أخبار ( 1 ) رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما
ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه أو بقيمته ، وإذا خصصناه بذلك اتباعا
لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما
أجمعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء فذلك أولى .
ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه
والساد مسده فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للرتبة والجاه .
( مسألة )
[ 317 ]
[ حجب الولد من هو أهبط منه ]
ومما انفردت به الإمامية أن ولد الصلب يحجب من كان أهبط منه ،
ولا فرق في ذلك بين كونه ذكرا أو أنثى .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن لولد الولد نصيبا مع بنات
الصلب ( 2 ) .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة أن الذكر من ولد
الصلب إنما يحجب من هو أسفل منه ، لأنه ولد صلب ولقرابته القريبة من
الميت وهذا ثابت في الذكر والأنثى ، فلو جاز أن يرث ولد الولد مع ولد الصلب
إذا كان أنثى جاز مثل ذلك في الذكر .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 85 الفقيه : ج 4 ص 346 و 347 ح 5746 و 5747 التهذيب : ج 9 ص 275 و 276
ح 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ، الإستبصار : ج 4 ص 144 ، الوسائل : ج 17 ص 439 .
( 2 ) المجموع : ج 16 / 81 .