( مسألة )
[ 312 ]
[ لو خلف الميت أبوين وبنتا ]
ومما انفردت به الإمامية أنهم ذهبوا فيمن يموت ويخلف والديه وبنته أن
للبنت النصف وللأبوين السدسين وما يبقى يرد عليهم على حساب سهامهم .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن للبنت النصف وللأم
السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث ( 1 ) .
دليلنا على صحة قولنا الإجماع المتردد ، ولأن الأبوين لهما السدسان بظاهر
الكتاب وللبنت النصف بظاهره أيضا ، ويبقى السدس فيجب أن يكون
مردودا على الجماعة بقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )
فكيف يجوز هذا الباقي للأب وإنما له السدس مع الولد ؟
فإذا قالوا : بالخبر المتضمن لذكر العصبة ، فقد تقدم ( 2 ) من الكلام في ذلك
ما فيه كفاية ، ولأن خبرهم إذا صح يقتضي أن تبقي الفرائض شيئا
وهاهنا ما أبقت الفرائض شيئا بل قد استوفى النص جميع المال .
( مسألة )
[ 313 ]
[ لو خلف الميت ابنتين وأحد الأبوين وابن ابن ]
ومما انفردت به الإمامية أنهم يذهبون فيمن ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن
ابن أن للبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على البنتين
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) لم نعثر عليه