يقتضي ثبوته ، وما ندعي ثبوت الإحصان فيه ويخالفوننا في ثبوته نرجع ( 1 ) إلى
دليل إجماع الطائفة .
( مسألة )
[ 289 ]
[ الزنا بذات محرم ]
ومما انفردت به الإمامية أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان
أو غير محصن ، ومن عقد على واحدة منهن وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق
ضرب العنق وحكمه حكم الواطئ لهن بغير عقد .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة والثوري : فيمن عقد على
ذات محرم ووطئ إنه لا يحد ويعزر ( 2 ) .
وقال أبو يوسف ومحمد : يحد إذا علم بتحريمها عليه ( 3 ) .
وقال مالك : يحد ولا يلحق نسب الولد به وإن لم تعلم هي بذلك ، وإن
كانت هي قد علمت وهو لا يعلم ألحقت به الولد وأقيم عليه الحد ( 4 ) .
وقال ابن شبرمة من أقر أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة
هامش
( 1 ) في " ألف " و " ب " : في ثبوته .
( 2 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 153 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 152 ، الشرح الكبير :
ج 10 ص 186 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 9 ص 85 المحلى : ج 11 ص 253 الهداية على البداية :
ج 2 ص 102 .
( 3 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 151 المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 152 ، الشرح الكبير :
ج 10 ص 186 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 9 ص 85 المحلى : ج 11 ص 253 الهداية على البداية :
ج 2 ص 102 .
( 4 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 153 .