وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال قال ابن أبي ليلى إذا زنا
اليهودي والنصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجم ( 1 ) . وقال أبو يوسف وبه
نأخذ ( 2 ) .
وقال مالك : تحصن الأمة الحر ويحصن العبد الأمة ( 3 ) الحرة ولا تحصن الحرة
العبد ، وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم وتحصن الصبية الرجل وتحصن
المجنونة العاقل ، ولا يحصن الصبي المرأة ، ولا يحصن العبد الأمة إذا جامعها في
حال الرق ، ثم أعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع حتى يجامعها بعد العتق ( 4 ) .
وقال مالك : إذا تزوجت الحرة خصيا وهي لا تعلم أنه خصي فوطئها ثم
علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانا ( 5 ) .
وقال الثوري : لا يحصن بالنصرانية ولا المملوكة ( 6 ) ( 7 ) .
وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة : إذا زنا فعليه الرجم ، فإذا كانت تحته
أمة فأعتق ثم زنا فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها . وقال في الجارية التي لم
تحصن أنها تحصن الرجل والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة ، ولو تزوج
امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان ( 8 ) .
هامش
( 1 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) ساقط من " ألف " و " ب " .
( 4 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 470 المجموع : ج 20 ص 15 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 .
( 5 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 .
( 6 ) الشرح الكبير : ج 10 ص 162 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 129 ، اختلاف الفقهاء
( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 .
( 7 ) في " ألف " و " ب " : ولا اليهودية ولا المملوكة .
( 8 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 127 الشرح الكبير : ج 10 ص 160 ، المحلى : ج 11 ص 239 ،
اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 139 و 140 .