ويعارضه من الأخبار ( 1 ) المتضمنة للقتل في الرابعة ما هو أولى منه وأوكد ، وقد
يستحق القتل في الشريعة جماعة لم يدخلوا تحت لفظ هذا الخبر فغير ممتنع مثل
ذلك فيمن ذكرناه .
( مسألة )
[ 286 ]
[ تكرار شرب الخمر ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية
يقتل في الثالثة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا عليه قتلا في معاودة
شرب الخمر على وجه من الوجوه ( 2 ) .
والطريقة في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في النصرة التي قبلها بلا فصل ،
فلا معنى لتكرار ذلك .
( مسألة )
[ 287 ]
[ حد شارب الفقاع ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن شارب الفقاع يحد حد شارب الخمر
وتجري أحكامهما مجرى واحدا ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 3 ) .
والحجة لنا : بعد إجماع الطائفة أنه قد ثبت تحريم شرب الفقاع بما دللنا
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 191 ح 1 ، التهذيب : ج 10 ص 27 و 37 ح 86 و 129 ، الإستبصار : ج 4 ص 212
ح 1 ، الوسائل : ج 18 ص 387 ح 1 .
( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 197 .
( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 326 - 327 و 341 .