كتاب مسائل البيوع والربا والصرف
( مسألة )
[ 245 ]
[ خيار الحيوان ]
ومما انفردت به الإمامية أن الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة
ثلاثة أيام وإن لم يشترط ( 1 ) .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الحيوان كغيره لا يثبت فيه
الخيار إلا بأن يشترط ( 1 ) .
دليلنا : الإجماع المتردد . ويمكن أيضا أن يكون الوجه في ثبوت هذا الخيار في
الحيوان خاصة أن العيوب فيه أخفى والتغابن فيه أقوى ، ففسخ فيه ولم يفسخ في
غيره .
وليس للمخالف أن يقول : كيف يثبت بين المتبايعين خيار من غير أن
يشترطاه وذلك أنه إذا جاز أن يثبت خيار المجلس من غير اشتراط جاز أيضا
أن يثبت الخيار الذي ذكرناه وإن لم يشرطه .
هامش
( 1 ) الأم : ج 3 ص 75 المجموع : ج 9 ص 174 الشرح الكبير : ج 4 ص 69 عمدة القاري ج 11
ص 225 .