ظاهر ؟ أو لا يرى أن بطانة الجبة إذا كانت حريرا محضا لم يجز لبسها وإن كانت
البطانة لا تظهر للعين كظهور الظهارة ؟ وهذا بعد شديد .
( مسألة )
[ 244 ]
[ جلد الميتة إذا دبغ ]
ومما كأن الإمامية منفردة به : أن جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر
بالدباغ ، وقد وردت لهم رواية ضعيفة ( 1 ) بجواز اتخاذ جلود الميتة ما لم تكن كلبا
أو خنزيرا بعد الدباغ آنية ، وإن كانت الصلاة فيها لا تجوز ، والمعمول على الأول .
وخالف الشيعة جميع الفقهاء ( 2 ) إلا أحمد بن حنبل فقد حكى عنه أن الميتة
لا تطهر بالدباغ ( 3 ) .
دليلنا بعد الإجماع المتردد قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) ( 4 ) ،
والتحريم يجب أن يتناول كل بعض من أبعاض الميتة حلته الحياة ثم فارقته ،
والجلد بهذه الصفة بعد الدباغ وقبله فيجب أن يحرم الانتفاع به بعد الدباغ ،
لأن اسم الميتة يتناوله .
ومما يجوز أن يذكر على سبيل المعارضة لهم ما رووه وسطروه في كتبهم عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 9 ح 15 باب المياه وطهرها ونجاستها .
( 2 ) المجموع : ج 1 ص 215 ، 216 .
( 3 ) سنن الترمذي : ج 4 ص 222 ، المجموع : ج 1 ص 217 .
( 4 ) سورة المائدة : الآية 3 .
( 5 ) مسند أحمد : ج 4 ص 310 - 311 ، سنن البيهقي ج 1 ص 14 سنن ابن ماجة ج 2 ص 1194 سنن
الترمذي : ج 4 ص 222 .