ولا بملك اليمين ( 1 ) .
[ والحجة في هذه المسألة مثل الحجة في المسائل المتقدمة سواء ] ( 2 ) .
( مسألة )
[ 149 ]
[ لو تلوط بغلام فأوقبه ]
ومما انفردت الإمامية به أن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام
ولا أخته ولا بنته أبدا . وحكي عن الأوزاعي وابن حنبل أن من تلوط بغلام
يحرم عليه تزويج بنته له ( 3 ) ( 4 ) . والطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدمها
من المسائل .
( مسألة )
[ 150 ]
[ لو طلق المرأة تسع تطليقات ]
ومما انفردت به الإمامية أن من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها
بينهن رجلان ، ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا ، وهذه المسألة نظير لما تقدمها .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) ساقط من " ألف " و " م " .
( 3 ) كلمة " له " ساقطة من " ألف " و " م " .
( 4 ) المجموع : ج 16 / 221 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 484 ، الشرح الكبير : ج 7 / 482 عمدة القاري :
ج 20 / 102 .