( مسألة )
[ 146 ]
[ الزنا بالمرأة في العدة ]
ومما انفردت الإمامية به القول : بأن من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له
فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا .
والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها ، والكلام في المسألتين
واحد فلا معنى لتكراره .
( مسألة )
[ 147 ]
[ العقد على المرأة في العدة عالما ]
ومما انفردت به الإمامية القول : أن من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم
بذلك لم تحل له أبدا وإن لم يدخل بها ، والكلام في هذه المسألة كالكلام في
المسألتين المتقدمتين .
( مسألة )
[ 148 ]
[ العقد على المرأة في العدة جاهلا ]
ومما ظن انفراد الإمامية به أن من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم
فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا . وقد روي وفاق الإمامية في ذلك عن
مالك والأوزاعي والليث بن سعد ( 1 ) ، وقال مالك والليث لا تحل له أبدا
هامش
( 1 ) المحلى : ج 9 / 479 .