حنيفة . وكذلك إن قالوا : كان يجب أن يلزم المكي ، لأنه يلزم عندنا المكي إذا
أراد التحلل وإتيان النساء .
( مسألة )
[ 139 ]
[ استلام الركن اليماني ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من السنة المؤكدة استلام الركن اليماني
وتقبيله . ووافق الشافعي في استلامه دون تقبيله ، وقال : إذا وضع يده عليه قبل
يده ولم يقبله ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : ليس استلام الركن اليماني من السنة ولا تقبيله ( 2 ) .
وقال مالك : يستلمه ويضع يده على فيه ولا يقبلها ( 3 ) .
وروي عن جابر وابن الزبير وأنس أنهم قالوا : من السنة استلام الأركان
كلها ( 4 ) .
دليلنا الإجماع المتردد ، ويمكن معارضتهم بالأخبار التي رووها أن النبي
( صلى الله عليه وآله ) استلم الركن اليماني وركن الحجر ( 5 ) فهي كثيرة .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : ص 67 المجموع : ج 8 / 35 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 395 الشرح الكبير :
ج 3 / 384 .
( 2 ) فتح العزيز : ج 7 / 319 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 394 الشرح الكبير : ج 3 / 385 المبسوط
( للسرخسي ) : ج 4 / 49 ، الفتاوى الهندية : ج 1 / 226 .
( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 395 الشرح الكبير : ج 3 / 384 فتح العزيز : ج 7 / 320 شرح النووي :
ج 5 / 390 .
( 4 ) المجموع : ج 8 / 34 و 58 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 4 / 49 بداية المجتهد : ج 1 / 354 عمدة القاري :
ج 9 / 255 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 394 الشرح الكبير : ج 3 / 386 .
( 5 ) سنن الترمذي : ج 3 / 213 سنن أبي داود : ج 2 / 176 سنن الدارقطني : ج 2 / 255 سنن البيهقي
ج 5 / 76 كنز العمال : ج 5 / 179 و 180 .