حبستني ( 1 ) ولا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير في ما ذكرناه من الحكم .
فإن احتجوا بعموم قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما
استيسر من الهدي ) ( 2 ) قلنا : نحمل ذلك على من لم يشترط .
( مسألة )
[ 143 ]
[ رمي الجمار ]
ومما ظن انفراد الإمامية به وهو مذهب الشافعي ( 3 ) القول بأن رمي الجمار
لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلها .
وقال أبو حنيفة يجوز بكل شئ من جنس الأرض كالزرنيخ والنورة
والكحل ، فأما الذهب والفضة والخشب فلا يجوز ( 4 ) .
وقال أهل الظاهر يجوز بكل شئ ( 5 ) .
دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة ( 6 ) لأنه
لا خلاف في إجزاء الرمي بالحجر وليس كذلك غيره .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : ج 2 / 979 ، سنن الدارقطني : ج 234 2 سنن البيهقي : ج 5 / 221 و 222 ، كنز
العمال : ج 5 / 122 .
( 2 ) سورة البقرة : الآية 196 .
( 3 ) الأم : ج 2 / 213 مختصر المزني : ص 68 الوجيز ج 1 / 122 فتح العزيز : ج 7 / 397 المجموع :
ج 8 / 186 .
( 4 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 233 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 4 / 66 الهداية : ج 1 / 147 فتح العزيز :
ج 7 / 398 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 446 الشرح الكبير ج 3 / 451 شرح فتح القدير :
ج 2 / 177 .
( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 446 الشرح الكبير : ج 3 / 451 .
( 6 ) قوله : " ببراءة الذمة " ليس في " ألف " و " م " .