( مسألة )
[ 106 ]
[ عدم إجزاء الدفع إلى الفاسق ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا
معتقدين الحق ، وأجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق وأصحاب الكبائر ( 1 ) .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين
ببراءة الذمة أيضا ، لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف ، وإذا
أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها .
ويمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن ( 2 ) أو سنة ( 3 ) مقطوع عليها
يقتضي النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم وذلك كثير .
( مسألة )
[ 107 ]
[ أقل ما يعطى الفقير من الزكاة ]
ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة
المفروضة أقل من خمسة دراهم . ويروي أن الأقل درهم واحد ( 4 ) .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير
تحديد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) اللباب : ج 1 / 153 - 157 .
( 2 ) سورة المائدة : آية 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الأمر والنهي ج 11 ح 3 ص 415 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ج 3 ص 79 ، مختلف الشيعة : كتاب الزكاة ص 185 س 38 .
( 5 ) المدونة الكبرى : ج 2 / 54 ، المجموع : ج 6 / 202 .