مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون .
فجوابنا عن ذلك أن هذه كلها أخبار آحاد لا توجب علما ولا تقتضي
قطعا ونعارضها بما رووه عن طرقهم ووجد في كتبهم أنه وجد في كتاب
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس
فيما زاد شئ دون ثلاثين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها ابنتا لبون وحقة ( 1 ) . فأما
ما يعارض ما رووه من روايات أصحابنا عن أئمتنا ( 2 ) " عليهم السلام " فأكثر من
أن يحصى ، وإنما عارضناهم بما يعرفونه ويألفونه .
( مسألة )
[ 105 ]
[ وجوب دفع الزكاة إلى الإمامي ]
ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى
إمامي ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى مخالف .
والحجة في ذلك : مضافا إلى الإجماع أن الدليل قد دل على أن خلاف
الإمامية في أصولهم كفر وجار مجرى الردة ، ولا خلاف بين المسلمين في أن
المرتد لا تخرج إليه الزكاة .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : ج 2 / 96 سنن الدارقطني : ج 2 / 116 ح 4 سنن البيهقي : ج 4 / 91 - 92 ، كنز العمال :
ج 6 / 315 .
( 2 ) الكافي : ج 3 / 532 ح 1 تهذيب الأحكام : ج 4 / 20 .