( مسألة )
[ 102 ]
[ زكاة النقدين ]
ومما انفردت به الإمامية نفي الزكاة عن الذهب والفضة على اختلاف
أحوالهما إلا أن يكون درهما أو دينارا مضروبا منقوشا .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال ( 1 ) إلا
الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي المصاغ على أظهر قوليه . ( 2 )
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة ما قدمنا ذكره أيضا من أن
الأصل براءة الذمة ، ولم يقم دليل قاطع على أن ما عدا الدراهم والدنانير من
المصوغات وغيرها يجب فيه الزكاة ونحن على حكم الأصل .
فإن تعلقوا بالأخبار ( 3 ) التي وردت في إيجاب الزكاة على الذهب والفضة
على الإطلاق فهذه أولا : كلها أخبار آحاد نعارضها بالأخبار الواردة بأنه
لا زكاة إلا في الدراهم والدنانير ( 4 ) على أنا نحمل تلك الأخبار العامة على أن
المراد بها الدراهم والدنانير لأنهما من فضة وذهب .
( مسألة )
[ 103 ]
[ إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها
هامش
( 1 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 191 - 192 اللباب : ج 1 / 148 فتح العزيز : ج 6 / 20 - 21 .
( 2 ) الأم : ج 2 / 41 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 603 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 192 .
( 3 ) دعائم الإسلام : ص 248 .
( 4 ) المصنف : ج 4 / 82 ح 7048 و 7049 ، والكافي : ج 3 / 517 - 518 ، وتهذيب الأحكام : ج 4 / 8 .