عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب من ليلة الفطر وأخراهن صلاة العيد .
وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة
صلاة ، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد . ومن كان في غير منى من أهل سائر
الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات ، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد .
وباقي الفقهاء يخالف في ذلك . أما التكبير في عيد الفطر عقيب الصلوات
فلا يعرفونه ، وإنما اختلفوا في التكبير في طريق المصلي إلى الصلاة . فروي عن
أبي حنيفة أنه يكبر يوم الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى ولا يكبر يوم
الفطر ( 1 ) .
وقال مالك والأوزاعي : يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا ( 2 )
وقال مالك : يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام ، فإذا خرج الإمام قطع
التكبير ، ولا يكبر إذا رجع ( 3 ) .
وقال الشافعي : أحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر ، وإذا غدوا إلى
المصلى حتى يخرج الإمام ، وفي موضع آخر : حتى يفتتح الإمام الصلاة ( 4 ) .
واختلفوا في تكبيرة الأضحى ، فقال أبو حنيفة : من صلاة الفجر من يوم
عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 150 اللباب ج 1 / 115 و 118 ، المجموع : ج 5 / 41 المغني ( لابن قدامة ) :
ج 2 / 231 .
( 2 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 167 بداية المجتهد : ج 1 / 225 - 226 المجموع : ج 5 / 42 ، المغني ( لابن قدامة ) :
ج 2 / 231 ، فتح العزيز : ج 5 / 14 .
( 3 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 167 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 230 .
( 4 ) الأم : ج 1 / 241 المجموع : ج 5 / 30 .
( 5 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 42 - 43 اللباب : ج 1 / 118 الهداية ج 1 / 87 عمدة القاري
ج 6 / 293 شرح فتح القدير : ج 2 / 48 ، المجموع : ج 5 / 40 ، المحلى : ج 5 / 91 ، المغني ( لابن قدامة ) :
ج 2 / 246 .