خمس في الأولى وأربع في الثانية من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ( 1 ) .
وقال مالك : والشافعي سبع في الأولى وخمس في الأخرى ، وقال
الشافعي : لا يعتد بتكبيرة الافتتاح والركوع ( 2 ) .
وروي عن مالك أنه يعتد في الركعة ( 3 ) بتكبيرة الافتتاح من جملة التكبيرات
سبع ( 4 ) . فإن كان مالك يعتد بتكبيرة الركوع أيضا فهو موافق أيضا للإمامية ، وإلا
فالانفراد ثابت .
دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم .
( مسألة )
[ 70 ]
[ محل القراءة في صلاة العيدين ]
ومما انفردت به الإمامية به : إيجاب القراءة في كل ركعة من صلاة العيدين
قبل التكبيرات الزوائد : لأن أبا حنيفة وأصحابه يوجبون القراءة في الأولى بعد
التكبير وفي الثانية قبل التكبير ( 5 ) ، فكأنه يوالي بين القراءتين ، وقال مالك
هامش
( 1 ) المبسوط ( للسرخسي ) ج 2 / 38 الفتاوى الهندية : ج 1 / 150 بداية المجتهد : ج 1 / 222 المحلى :
ج 5 / 83 اللباب : ج 1 / 116 ، الهداية : ج 1 / 86 شرح فتح القدير : ج 2 / 43 ، المغني ( لابن قدامة ) :
ج 2 / 239 .
( 2 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 169 ، المحلى ج 5 / 83 المجموع ج 5 / 19 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 238 ،
شرح فتح القدير : ج 1 / 43 الأم : ج 1 / 209 وج 2 / 38 بداية المجتهد ج 1 / 222 المبسوط
( للسرخسي ) : ج 2 / 38 .
( 3 ) في " م " الركعة الأولى .
( 4 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 169 بداية المجتهد : ج 1 / 222 .
( 5 ) اللباب : ج 1 / 116 الهداية : ج 1 / 86 المجموع : ج 5 / 20 ، النتف : ج 1 / 100 ، المحلى : ج 5 / 83 ،
شرح فتح القدير : ج 2 / 43 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 237 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 38 - 39 ،
الفتاوى الهندية : ج 1 / 150 .