والشافعي : يبدأ في الركعتين معا بالتكبيرات ( 1 ) فانفراد الإمامية واضح .
والحجة لها : الإجماع المتقدم ، وطريقة الاحتياط ، فإن الذي تذهب إليه
الإمامية يجوز عند الجماعة إذا أدى إليه الاجتهاد : وما يقوله مخالفها لا يجوز عند
الإمامية على حال من الأحوال ، فالاحتياط فيما تذهب إليه الإمامية واضح .
( مسألة )
[ 71 ]
[ القنوت في صلاة العيدين ]
ومما انفردت به الإمامية : إيجابهم القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات
العيد لأن باقي الفقهاء لا يراعي ذلك .
والحجة فيه : إجماعها ، ولأنه أيضا لا يقين ( 2 ) ببراءة ذمته من صلاة العيد إلا
بما ذهبنا إليه من القنوت ، ولا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجب .
( مسألة )
[ 72 ]
[ تكبيرات الفطر والأضحى ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر
وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد ، فكأنه
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 169 ، بداية المجتهد : ج 213 1 ، الأم : ج 1 / 236 ، المجموع : ج 5 / 20 المغني
( لابن قدامة ) : ج 2 / 237 فتح العزيز : ج 5 / 46 .
( 2 ) في " ألف " و " م " : لا يوقن .