[ آيتان ] ( 1 ) لا ينكسفان لموت أحد ، ولا لحياة أحد ، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى
الصلاة ( 2 ) ، وأمره ( عليه السلام ) على الوجوب .
( مسألة )
[ 74 ]
[ كيفية صلاة الكسوف ]
ومما انفردت به الإمامية : القول بأن صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع
سجدات .
وقال أبو حنيفة وأصحابه . إنها ركعتان على هيئة الصلاة المعروفة ( 3 ) ،
وقال مالك والليث والشافعي : أربع ركعات في أربع سجدات ( 4 ) .
دليلنا إجماع الطائفة ، ولأن ما ذهبنا إليه يحتوي على ما قالوه ويزيد عليه ،
وما ذهبوا إليه بخلاف ذلك .
( مسألة )
[ 75 ]
[ حكم الصلاة على الطفل إذا مات ]
ومما انفردت به الإمامية القول بأن الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم
هامش
( 1 ) الزيادة من " ألف " و " م " والمصدر .
( 2 ) صحيح البخاري : ج 2 / 42 ، سنن ابن ماجة : ج 1 / 401 ح 1263 ، كنز العمال : ج 8 / 429 .
( 3 ) اللباب : ج 1 / 119 ، الفتاوى الهندية : ج 1 / 152 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 74 ، شرح فتح
القدير : ج 2 / 52 ، المجموع : ج 5 / 62 ، المحلى : ج 5 / 96 ، بداية المجتهد : ج 1 / 251 .
( 4 ) المجموع : ج 5 / 62 بداية المجتهد : ج 1 / 215 الأم : ج 1 / 245 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 / 275
المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 74 المحلى : ج 5 / 98 سبل السلام : ج 2 / 75 .