يكلف في نفسه الصلاة ، ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا
مات ، وحدوا من يصلى عليه من الصغار بأن يبلغ ست سنين فصاعدا .
والحجة في ذلك : إجماع الطائفة ، ولأن الصلاة على الأموات حكم شرعي
وقد ثبت بيقين فيمن نوجب الصلاة عليه ، ولا يقين ولا دليل فيمن نخالف فيه .
( مسألة )
[ 76 ]
[ تكبيرات صلاة الجنازة ]
ومما ظن انفراد الإمامية به : القول بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة .
وكان ابن أبي ليلى ( 1 ) يوافق الإمامية على ذلك . وروي عن حذيفة بن اليمان وزيد
ابن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس ( 2 ) ، ولعمري إن باقي الفقهاء يخالف
الإمامية في ذلك ( 3 ) .
والحجة فيما ذهبنا إليه : الإجماع وطريقة الاحتياط فإن الذي تذهب
إليه الإمامية يدخل فيه ما ذهب إليه مخالفوها وهو أحوط .
وقد روى مخالفونا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كبر خمسا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) عمدة القاري : ج 8 / 22 بداية المجتهد : ج 1 / 240 .
( 2 ) المجموع ج 5 / 231 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 393 عمدة القاري : ج 8 / 23 المحلى : ج 5 / 124 ،
بداية المجتهد : ج 1 / 241 .
( 3 ) الأم : ج 1 / 270 مختصر المزني : ص 38 مغني المحتاج : ج 1 / 341 بداية المجتهد : ج 1 / 240 - 241 ،
المجموع : ج 5 / 231 المحلى : ج 5 / 124 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 392 - 393 عمدة القاري :
ج 8 / 22 - 23 .
( 4 ) سنن النسائي : ج 4 / 72 سنن أبي داود : ج 3 / 210 ح 3197 سنن الدارقطني : ج 2 / 73 ح 6 - 8 سنن
ابن ماجة ج 1 / 482 ح 1505 سنن البيهقي : 4 / 36 .