وقال مالك : تسع وثلاثون ركعة بالوتر ، والوتر ثلاث ركعات ( 1 ) .
وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، ولأن الذي اعتبرناه زيادة على
عددهم والزيادة تقتضي الخير والاحتياط فيه أيضا .
( مسألة )
[ 68 ]
[ وجوب صلاة العيدين ]
ومما يظن انفراد الإمامية به : القول بأن صلاة العيدين واجبتان على كل
من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط ، لأن أبا حنيفة يذهب إلى
وجوبهما ( 2 ) كما تقول الإمامية . والشافعي يقول : أنهما ليسا بواجبتين ( 3 ) .
دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط أيضا .
( مسألة )
[ 69 ]
[ تكبيرات صلاة العيدين ]
ومما انفردت به الإمامية : القول بأن تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع
وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنهن
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 222 بداية المجتهد : ج 1 / 214 .
( 2 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 37 عمدة القاري : ج 6 / 273 المجموع ج 5 / 3 المغني ( لابن قدامة ) :
ج 2 / 223 .
( 3 ) الأم : ج 1 / 240 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 223 المجموع : ج 5 / 3 عمدة القاري : ج 6 / 273 .