الشعر والأدم ( 1 ) ، إلا أن ما أظنه ينتهي إلى أن الصلاة على ذلك غير مجزئة .
والوجه فيما ذهبنا إليه : ما تردد من الإجماع ، ثم دليل براءة الذمة .
( مسألة )
[ 35 ]
[ وجوب قول حي على خير العمل في الأذان ]
ومما انفردت به الإمامية : أن تقول في الأذان والإقامة بعد قول : ( حي على
الفلاح ) : حي على خير العمل .
والوجه في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه .
وقد روت العامة ( 2 ) أن ذلك مما كان يقال في بعض أيام النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، وإنما ادعي أن ذلك نسخ ورفع ، وعلى من ادعى النسخ الدلالة له ،
وما يجدها .
( مسألة )
[ 36 ]
[ التثويب في الأذان ]
ومما ظن انفراد الإمامية به : كراهية التثويب في الأذان ومعنى ذلك أن
يقول في صلاة الصبح بعد قول ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) : الصلاة
خير من النوم .
وقد وافق على كراهية ذلك غير الإمامية من أصحاب أبي حنيفة ، وقالوا :
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 75 بداية المجتهد : ج 1 / 121 .
( 2 ) سنن البيهقي : ج 1 / 424 .