مسنونا على مذهب بعض الفقهاء ، أو غير مسنون على مذهب قوم آخرين منهم ،
وعلى كلا الأمرين لا ذم على تاركه ، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون
معصية وبدعة فالأحوط في الشرع تركه .
( مسألة )
[ 37 ]
[ ما يستحب افتتاح الصلاة به من التكبيرات ]
ومما انفردت به الإمامية : القول باستحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات
يفصل بينهن بتسبيح وذكر لله جل ثناؤه مسطور ، وأنه من السنن المؤكدة
وليس أحد من باقي الفقهاء يعرف ذلك ( 1 ) .
والوجه في ذلك : إجماع الطائفة عليه .
وأيضا فلا خلاف في أن الله جل ثناؤه قد ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره
وتسبيحه وأذكاره الجميلة ، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدل على ذلك مثل
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة
وأصيلا ) ( 2 ) ، فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي أمرنا فيها
بالأذكار .
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 68 المحلى : ج 3 / 232 - 233 المغني لابن قدامة ج 1 / 505 - 507 بداية
المجتهد : ج 1 / 124 - 125 .
( 2 ) الأحزاب : 41 و 42 .