وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن أبا حنيفة يجوز تقديمه على دخول
الوقت ( 1 ) ، والشافعي لا يجوز ذلك ، لكنه يجوزه في أول الوقت ( 2 ) ، وأبو حنيفة
يستحب تأخيره إلى آخر الوقت ( 3 ) ، والشافعي يستحب تقديمه في أوله ( 4 ) .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر .
وأيضا فالتيمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورة ، ولا ضرورة إليه إلا في
آخر الوقت وما قبل هذه الحال لا يتحقق فيه ضرورة .
وليس للمخالف أن يتعلق بظاهر قوله جل وعز ( فلم تجدوا ماء فتيمموا
صعيدا طيبا ) ( 5 ) ، وأنه لم يفرق بين أول الوقت وآخره ، لأن الآية لو كان لها
ظاهر يخالف قولنا جاز أن نخصه بما ذكرناه من الأدلة فكيف ولا ظاهر لها
ينافي ما نذهب إليه ، لأنه جل ثناؤه قال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
الصلاة ) ( 6 ) وأراد بلا خلاف إذا أردتم القيام إلى الصلاة ثم أتبع ذلك حكم
العادم للماء الذي يجب عليه التيمم ، فيجب على من تعلق بهذه الآية أن يدل
على أن من كان في أول الوقت له أن يريد الصلاة ويعزم على القيام إليها فإنا
هامش
( 1 ) بداية المجتهد : ج 1 / 69 المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 109 المجموع : ج 2 / 243 المغني ( لابن قدامة )
ج 1 / 235 التفسير الكبير ( للرازي ) : ج 11 / 173 بدائع الصنائع : ج 1 / 54 البحر الزخار :
ج 2 / 123 البحر الرائق : ج 1 / 156 كنز الدقائق : 10 .
( 2 ) الهداية ( للحسني ) : ج 2 / 126 الأم : ج 1 / 46 مختصر المزني : 7 مغني المحتاج ج 1 / 105 الوجيز :
ج 1 / 22 بداية المجتهد : ج 1 / 69 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 / 109 المجموع : ج 2 / 243 .
( 3 ) بدائع الصنائع : ج 1 / 54 المحلي : ج 2 / 120 تفسير الفخر الرازي : ج 11 / 174 الهداية
( للمرغيناني ) : ( ج 1 / 26 الهداية ( للأنصاري ) : 55 مجمع الأنهر : ج 1 / 43 .
( 4 ) مختصر المزني : بدائع الصنائع : ج 1 / 55 الأم : ج 1 / 46 تفسير الفخر الرازي : ج 11 / 174 مغني
المحتاج ج 1 / 89 .
( 5 ) النساء : 43 المائدة 6 .
( 6 ) المائدة