وأبو حنيفة وأصحابه يحظرون على الجنب والحائض قراءة القرآن إلا أن
يكون دون آية ( 1 ) .
فأما الشافعي فيمنعهما من قراءة القليل والكثير ( 2 ) ،
دليلنا على صحة ما ذكرنا الإجماع الذي تكرر وقوله تعالى : ( فاقرؤوا
ما تيسر من القرآن ) ( 3 ) وقوله تعالى : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) ( 4 ) وظاهر
عموم ذلك يقتضي حال الجنابة وغيرها .
فإن ألزمنا قراءة السجدات قلنا : أخرجناها بدليل .
ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها أن فيها سجودا واجبا
والسجود لا يكون إلا على طهر .
( مسألة )
[ 23 ]
[ وقت التيمم ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن التيمم إنما يجب في آخر وقت الصلاة
وعند تضيقه ، والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت
لم يجزئه .
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 38 شرح معاني الآثار : ج 1 / 90 المبسوط ( للسرخسي ) ج 3 / 152 ،
المجموع : ج 2 / 158 المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 135 المحلى : ج 1 / 78 بدائع الصنائع :
ج 1 / 37 - 38 البحر الزخار : ج 2 / 103 البحر الرائق ج 1 / 199 الميزان : ج 1 / 121 .
( 2 ) سنن الترمذي : ج 1 / 236 المجموع : ج 2 / 158 الفتح الرباني : ج 2 / 122 ، المغني ( لابن قدامة ) :
ج 1 / 135 البحر الزخار : ج 2 / 103 الميزان : ج 1 / 121 ، الوجيز : ج 1 / 18 ، مغني المحتاج :
ج 1 / 72 ، نيل الأوطار : ج 1 / 283 - 284 .
( 3 ) المزمل : 20 .
( 4 ) العلق : 1 .