تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إمتاع الأسماع — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وقراءة ابن مسعود لا تعارض ما ثبت بالتواتر ، مع هذا فإنه جائز أن يكون بمعنى القراءة المتواترة ، فإن العرب تدخل الواو في نعت من تقدم ذكره أحيانا ، كما قال الشاعر : فإن رشيدا وابن مروان لم يكن يفعل حتى يصدر الأمر مصدرا ورشيد هو ابن مروان . والثاني : وهو الأظهر ، أنه عام في جميع النساء لأن الإباحة رفعت ما تقدم في الحضر ، فاستباح ما كان يستبيح قبلها ، ولأنه في استباحة النساء أوسع من أمته ، فلم يجز أن ينقص عنهم . وقال القاضي حسين : إن تحريم النسوة عليه ، هل بقي مؤبدا أم ارتفع ؟ فيه وجهان . سادسها : قال الماوردي : تحريم طلاق من اختارته صلى الله عليه وسلم منهن إذا قلنا به كما سلف لم ينسخ بل بقي إلى الموت وبه استدل أبو حنيفة - رحمه الله - على بقاء تحريم نكاح غيرهن أيضا ، وكلام الإمام يشير إلى خلافه . سابعها : هل كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجعل الاختيار لهن قبل المشاورة معهن ؟ فيه وجهان ، حكاهما الرافعي في ( الجرجانيات ) لأبي العباس الروياني ، ولم يذكرهما في ( الروضة ) .
إمتاع الأسماع — صفحة 78 | المقريزي / محمد عبد الحميد النميسي