تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
فان قيل : الا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا . قلنا : نعم تحصل ، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جريا معا . ولكن يمكن ان يقال على ضوء صيغة الميرزا : ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور ممكنة أيضا فيما إذا كان الشئ المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية ، فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالاتيان به بدون قصد القربة ، ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الاذن في ذلك فيتعارض الأصلان ويتساقطان . 3 - الأقل والأكثر في المحرمات : كما قد يعلم اجمالا بواجب مردد بين التسعة والعشرة كذلك قد يعلم بحرمة شئ مردد بين الأقل والأكثر ، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان أو تصوير كامل حجمه ، ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات : فأولا : - وجوب الأكثر هناك كان هو الأشد مؤونة ، واما حرمة الأكثر هنا فهي الأخف مؤونة ، إذ يكفي في امتثالها ترك اي جزء ، فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الأقل في باب الواجب . وثانيا : - ان دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير ، لان حرمة الأكثر في قوة وجوب ترك أحد الاجزاء تخييرا ، وحرمة الأقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا ، فالامر دائر بين وجوب ترك أحد الاجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات ، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير لا الدوران بين الأقل والأكثر في الاجزاء أو الشرائط . والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقل ، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الأكثر ، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق بدون ان تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري .