تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
- 5 - ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر فرغنا من المسائل الأساسية في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر : 1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران : قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لاثبات وجوب الاحتياط ، وأخرى لاثبات نتيجة البراءة . اما التمسك به على الوجه الأول فبدعوى انا نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة ، ووجوب التسعة يسقط بالاتيان بالأقل ، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك ، فإذا أتى المكلف بالأقل شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه ، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي . والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب ان أريد به اثبات وجوب العشرة لان ذلك هو لازم بقائه ، فهذا من الأصول المثبتة لأنه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب . وان أريد به الاقتصار على اثبات جامع الوجوب ، فهذا لا اثر له لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع ، وقد فرضنا ان العلم به لا ينجز سوى الأقل ، والأقل حاصل في المقام