الصحيح : ( إنما الأعمال بالنيات ) ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا تجب البسملة في الفاتحة ( 2 ) وأخرجها منها مع أن الخلفاء
كتبوها في المصاحف بعد تحرير القرآن .
وقال أبو حنيفة : لو سلخ جلد الكلب الميت ودبغ طهر وإن له الشراب فيه
ولبسه في الصلاة ( 3 ) ، وهذا مخالف للنص بتنجيس العين المقتضي لتحريم الانتفاع به .
ثم قال : يا حنفي ، يجوز في مذهبك للمسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ
بنبيذ ، ويبدأ بغسل رجليه ، ويختم بيديه ( 4 ) ، ويلبس جلد كلب ميت مدبوغ ( 5 ) ،
ويسجد على عذرة يابسة ، ويكبر بالهندية ، ويقرأ فاتحة الكتاب بالعبرانية ( 6 ) ،
ويقول بعد الفاتحة : دو برك سبز - يعني مداهمتان - ثم يركع ولا يرفع رأسه ، ثم
يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل السلام يتعمد خروج الريح ،
فإن صلاته صحيحة ، وإن أخرج الريح ناسيا بطلت صلاته ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد ج 1 - ص 25 ، حلية الأولياء ج 6 ص 342 ، السنن الكبرى للبيهقي ج 1 - ص
41 .
( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 242 .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 26 .
( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 68 ، الفقه على المذاهب الخمسة ص 37 .
( 5 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 26 .
( 6 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 230 .
( 7 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 307 .