تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ومن الحوار اكتشفت الحقيقة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الصحيح : ( إنما الأعمال بالنيات ) ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لا تجب البسملة في الفاتحة ( 2 ) وأخرجها منها مع أن الخلفاء كتبوها في المصاحف بعد تحرير القرآن . وقال أبو حنيفة : لو سلخ جلد الكلب الميت ودبغ طهر وإن له الشراب فيه ولبسه في الصلاة ( 3 ) ، وهذا مخالف للنص بتنجيس العين المقتضي لتحريم الانتفاع به . ثم قال : يا حنفي ، يجوز في مذهبك للمسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ بنبيذ ، ويبدأ بغسل رجليه ، ويختم بيديه ( 4 ) ، ويلبس جلد كلب ميت مدبوغ ( 5 ) ، ويسجد على عذرة يابسة ، ويكبر بالهندية ، ويقرأ فاتحة الكتاب بالعبرانية ( 6 ) ، ويقول بعد الفاتحة : دو برك سبز - يعني مداهمتان - ثم يركع ولا يرفع رأسه ، ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل السلام يتعمد خروج الريح ، فإن صلاته صحيحة ، وإن أخرج الريح ناسيا بطلت صلاته ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد ج 1 - ص 25 ، حلية الأولياء ج 6 ص 342 ، السنن الكبرى للبيهقي ج 1 - ص 41 . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 242 . ( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 26 . ( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 68 ، الفقه على المذاهب الخمسة ص 37 . ( 5 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 26 . ( 6 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 230 . ( 7 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 307 .