تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ومن الحوار اكتشفت الحقيقة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ثم قال : نعم يجوز هذا ، فاعتبروا يا أولي الأبصار ، هل يجوز التعبد بمثل هذه العبادة ؟ أم يجوز لنبي أن يأمر أمته بمثل هذه العبادة افتراء على الله ورسوله ؟ فأفحم الحنفي وامتلأ غيظا وقال : يا شافعي أقصر فض الله فاك ، وأين أنت من الأخذ على أبي حنيفة وأين مذهبك من مذهبه ؟ فإنما مذهبك بمذهب المجوس أليق لأن في مذهبك يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا وأخته ، ويجوز أن يجمع بين الأختين من الزنا ، ويجوز أن ينكح أمه من الزنا ، وكذا عمته وخالته من الزنا ( 1 ) ، والله يقول ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) ( 2 ) وهذه صفات حقيقية لا تتغير بتغير الشرائع والأديان ، ولا تظن يا شافعي يا أحمق أن منعهم من التوريث يخرجهم من هذه الصفات الذاتية الحقيقية ولذا تضاف إليه ، فيقال : بنته وأخته من الزنا ، وليس هذا التقييد موجبا لمجازيته كما في قولنا أخته من النسب بل لتفصيله ، وإنما التحريم شامل للذي يصدق عليه الألفاظ حقيقة ومجازا اجتماعا ، فإن الجدة داخلة تحت الأم إجماعا ، وكذا بنت البنت ، ولا خلاف في تحريمها بهذه الآية ، فانظروا يا أولي الألباب هل هذا إلا مذهب المجوسي ، يا خارجي . يا شافعي ، إمامك أباح للناس لعب الشطرنج ( 3 ) مع أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا يحب الشطرنج إلا عابد وثن ) .
هامش
( 1 ) أنظر الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 134 . ( 2 ) سورة النساء الآية : 23 . ( 3 ) أنظر : الأم للشافعي ج 6 ص 208 ، الفقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص 566 .