تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ومن الحوار اكتشفت الحقيقة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وقال أبو حنيفة : لو غصب أحد حنطة فطحنها ملكها بطحنها ، فلو أراد أن يأخذ صاحب الحنطة طحينها ويعطي الغاصب الأجرة لم يجب على الغاصب إجابته وله منعه ، فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدرا ، ولو قتل الغاصب قتل صاحب الحنطة به ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لو سرق سارق ألف دينار وسرق ألفا آخر من آخر ومزجها ملك الجميع ولزمه البدل . وقال أبو حنيفة : لو قتل المسلم التقي العالم كافرا جاهلا قتل المسلم به والله يقول : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : لو اشترى أحد أمه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حد وإن علم وتعمد ( 3 ) . قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمه أو أخته عالما بها أنها أمه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حد لأن العقد شبهة ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : لو نام جنب على طرف حوض من نبيذ فانقلب في نومه ، ووقع في الحوض ارتفعت جنابته وطهر . وقال أبو حنيفة : لا تجب النية في الوضوء ( 5 ) ، ولا في الغسل ( 6 ) ، وفي
هامش
( 1 ) الفتاوى الخيرية ج 2 - ص 150 . ( 2 ) سورة النساء الآية : 141 . ( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 123 . ( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 124 . ( 5 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 63 . ( 6 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 117 .