وقال أبو حنيفة : لو غصب أحد حنطة فطحنها ملكها بطحنها ، فلو أراد أن
يأخذ صاحب الحنطة طحينها ويعطي الغاصب الأجرة لم يجب على الغاصب
إجابته وله منعه ، فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدرا ، ولو قتل الغاصب قتل
صاحب الحنطة به ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لو سرق سارق ألف دينار وسرق ألفا آخر من آخر
ومزجها ملك الجميع ولزمه البدل .
وقال أبو حنيفة : لو قتل المسلم التقي العالم كافرا جاهلا قتل المسلم به والله
يقول : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : لو اشترى أحد أمه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حد
وإن علم وتعمد ( 3 ) .
قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمه أو أخته عالما بها أنها أمه أو أخته
ودخل بها لم يكن عليه حد لأن العقد شبهة ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لو نام جنب على طرف حوض من نبيذ فانقلب في نومه ،
ووقع في الحوض ارتفعت جنابته وطهر .
وقال أبو حنيفة : لا تجب النية في الوضوء ( 5 ) ، ولا في الغسل ( 6 ) ، وفي
هامش
( 1 ) الفتاوى الخيرية ج 2 - ص 150 .
( 2 ) سورة النساء الآية : 141 .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 123 .
( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 124 .
( 5 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 63 .
( 6 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 117 .