تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الأمر السادس - خبر الواحد ومما قام الدليل على اعتباره بالخصوص في الجملة خبر الواحد . واعلم أن اثبات الحكم الشرعي بالألفاظ المنقولة عن المعصومين عليهم السلام - بعد الفراغ عن أمور متعلقة بعلم الكلام - يتوقف على أمور أربعة : ( أحدها ) - احراز ان هذه الألفاظ صادرة عنهم عليهم السلام ، ( ثانيها ) - إحراز أن صدورها إنما كان لأجل إفادة الحكم الواقعي ، لا للخوف والتقية أو مصالح اخر اقتضت اظهار الحكم على خلاف ما هو ثابت في الواقع . ( ثالثها ) احراز ظواهر الألفاظ وتشخيص ما هو المتفاهم منها عرفا . ( رابعها ) - إحراز أن الظواهر منها مرادة للمتكلم . وهذا البحث انعقد للأول من هذه الأمور ، والثلاثة الأخيرة بين ما يكون مفروغا عنه وما يكون محلا للنظر . ثم لا يخفى ان موضوع النزاع في هذا المبحث ليس الا خبر الواحد ، إذ ليس النزاع هنا الا في حجيته وعدمها ، فلا وجه لجعل الموضوع هو السنة الواقعية ، وجعل النزاع في ثبوته خبر الواحد ، تحفظا لموضوع علم الأصول ، لان الالتزام - بكون الموضوع في هذا العلم هو الأدلة الأربعة - ليس له ملزم . وقد أشبعنا الكلام في ميزان علم الأصول والفقه في أول الكتاب ( 33 ) .
شرح
حجية خبر الواحد ( 33 ) قد مر منا توجيه كلام الشيخ ( قدس سره ) فراجع .
إفاضة العوائد — صفحة 76 | السيد الگلپايگاني