تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الواقع لكن الموضوع لحكم الواقع في باب دفع الخصومات ليس مجرد احراز الواقع بأي طريق ، بل هو خصوص البينة العادلة ، فلا تنافى بين احراز الواقع وعدم جواز الحكم على طبقه . فليتدبر . التواتر المنقول ومما قلنا في الاجماع المنقول يظهر الكلام في التواتر المنقول ، إن أردنا اثبات الواقع الذي ادعى الناقل تواتر الاخبار عليه . وأما إن أردنا ترتيب آثار نفس التواتر ، فإن كان الأثر مرتبا على التواتر في الجملة - ولو عند واحد - اخذ به بلا اشكال ، لان احتمال عدم تحقق التواتر عنده ملغى بحكم الأدلة الدالة على وجوب الغاء احتمال الكذب عمدا . وان كان مرتبا على التواتر عند المنقل إليه لم يؤخذ به . وان كان المنقول اخبار عدة لو اطلع عليه المنقول إليه تحقق له العلم ، لأن المفروض عدم تحقق العلم للمنقول إليه بواسطة اخبار تلك العدة ، فالتواتر عنده منتف قطعا . وبعبارة أخرى حصول العلم باخبار جماعة ليس كالأمور الواقعية حتى يثبت باخبار العدال ككرية الماء وقلته وأمثال ذلك ، بل يختلف باختلاف الموارد والأشخاص ( 32 ) فمن حصل له العلم باخبار جماعة ،
شرح
التواتر المنقول ( 32 ) لا يخفى ان التواتر - على ما يستفاد من تضاعيف كلماتهم - عبارة عن اخبار جماعة لا يجوز عند العقل تواطؤهم على الكذب عادة ، وعلى ذلك لا يختلف عند الأشخاص . نعم لو كان عبارة عن اخبار جماعة يورث العلم للمنقول ، إليه ، فيختلف باختلاف الموارد ، لكنه ليس كذلك قطعا ، والا لكان اخبار عشرة يورث العلم