الواقع لكن الموضوع لحكم الواقع في باب دفع الخصومات ليس مجرد
احراز الواقع بأي طريق ، بل هو خصوص البينة العادلة ، فلا تنافى بين
احراز الواقع وعدم جواز الحكم على طبقه . فليتدبر .
التواتر المنقول
ومما قلنا في الاجماع المنقول يظهر الكلام في التواتر المنقول ، إن
أردنا اثبات الواقع الذي ادعى الناقل تواتر الاخبار عليه .
وأما إن أردنا ترتيب آثار نفس التواتر ، فإن كان الأثر مرتبا على
التواتر في الجملة - ولو عند واحد - اخذ به بلا اشكال ، لان احتمال
عدم تحقق التواتر عنده ملغى بحكم الأدلة الدالة على وجوب الغاء
احتمال الكذب عمدا . وان كان مرتبا على التواتر عند المنقل إليه لم
يؤخذ به . وان كان المنقول اخبار عدة لو اطلع عليه المنقول إليه تحقق له
العلم ، لأن المفروض عدم تحقق العلم للمنقول إليه بواسطة اخبار تلك
العدة ، فالتواتر عنده منتف قطعا .
وبعبارة أخرى حصول العلم باخبار جماعة ليس كالأمور الواقعية
حتى يثبت باخبار العدال ككرية الماء وقلته وأمثال ذلك ، بل يختلف
باختلاف الموارد والأشخاص ( 32 ) فمن حصل له العلم باخبار جماعة ،
شرح
التواتر المنقول
( 32 ) لا يخفى ان التواتر - على ما يستفاد من تضاعيف كلماتهم - عبارة عن
اخبار جماعة لا يجوز عند العقل تواطؤهم على الكذب عادة ، وعلى ذلك لا يختلف عند
الأشخاص . نعم لو كان عبارة عن اخبار جماعة يورث العلم للمنقول ، إليه ، فيختلف
باختلاف الموارد ، لكنه ليس كذلك قطعا ، والا لكان اخبار عشرة يورث العلم