تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
صدقه - العلم بقول الإمام عليه السلام ( ثانيهما ) انه ليس عنده شئ آخر يحصل العم بانضمامه إلى المنقول . ( ثالثها ) - ان ينقل الاجماع ، ولا يعلم أن هذا الناقل حصل قول الإمام عليه السلام بطريق ملازم له عندنا أيضا أو بغير ذلك الطريق . لا ينبغي الاشكال في حجية نقل الاجماع ان كان على الوجه الأول بالنسبة إلى الكاشف والى المنكشف ، بناءا على حجية خبر الواحد . اما بالنسبة إلى الكاشف ، فلانه اخبار عن امر محسوس . فيأخذ هذا الامر المحسوس المخبر به تعبدا ، ويستكشف منه لازمه . واما بالنسبة إلى المنكشف فلانه ، وان لم يكن من الامر المحسوس ولكن لما كان طريق الاطلاع عليه هو المحسوس يلحق به ، نظير الاخبار بالعدالة ، فإنه يقبل من المخبر لاستكشافها من لوازمها المحسوسة . وكذا لا ينبغي الاشكال في حجيته على الأول من شقي الوجه الثاني بالنسبة إلى الكاشف ، وجعل مقدار ما أخبر به العادل بمنزلة المحصل واستكشاف الواقع بضميمة ما عنده من الامارات ، كما لا ينبغي الاشكال في عدم حجيته على الثاني من شقي الوجه الثاني ، لان العلم بتحقق هذا القدر لا يستلزم العلم بالواقع . ولا اشكال في أن التعبد بخير الواحد لا يفيدنا أزيد من العلم . وأما إذا نقل الاجماع على الوجه الثالث ، فهل لنا دليل على حجيته أم لا ؟ وما يمكن أن يستدل به عليه مفهوم آية النبأ بناءا على ثبوت المفهوم ( 31 ) .
شرح
( 31 ) بل يمكن الاستدلال عليه أيضا بالسيرة الجارية عند العقلا ، بضميمة عدم ردع الشارع ، لأنهم يعملون بخبر الثقة ما لم يعلم كونه عن حدس ، من دون فحص