صدقه - العلم بقول الإمام عليه السلام ( ثانيهما ) انه ليس عنده شئ آخر
يحصل العم بانضمامه إلى المنقول .
( ثالثها ) - ان ينقل الاجماع ، ولا يعلم أن هذا الناقل حصل قول الإمام
عليه السلام بطريق ملازم له عندنا أيضا أو بغير ذلك الطريق .
لا ينبغي الاشكال في حجية نقل الاجماع ان كان على الوجه
الأول بالنسبة إلى الكاشف والى المنكشف ، بناءا على حجية خبر الواحد .
اما بالنسبة إلى الكاشف ، فلانه اخبار عن امر محسوس . فيأخذ هذا الامر
المحسوس المخبر به تعبدا ، ويستكشف منه لازمه . واما بالنسبة إلى
المنكشف فلانه ، وان لم يكن من الامر المحسوس ولكن لما كان طريق
الاطلاع عليه هو المحسوس يلحق به ، نظير الاخبار بالعدالة ، فإنه يقبل من
المخبر لاستكشافها من لوازمها المحسوسة .
وكذا لا ينبغي الاشكال في حجيته على الأول من شقي الوجه الثاني
بالنسبة إلى الكاشف ، وجعل مقدار ما أخبر به العادل بمنزلة المحصل
واستكشاف الواقع بضميمة ما عنده من الامارات ، كما لا ينبغي
الاشكال في عدم حجيته على الثاني من شقي الوجه الثاني ، لان العلم
بتحقق هذا القدر لا يستلزم العلم بالواقع . ولا اشكال في أن التعبد بخير
الواحد لا يفيدنا أزيد من العلم .
وأما إذا نقل الاجماع على الوجه الثالث ، فهل لنا دليل على
حجيته أم لا ؟ وما يمكن أن يستدل به عليه مفهوم آية النبأ بناءا على
ثبوت المفهوم ( 31 ) .
شرح
( 31 ) بل يمكن الاستدلال عليه أيضا بالسيرة الجارية عند العقلا ، بضميمة
عدم ردع الشارع ، لأنهم يعملون بخبر الثقة ما لم يعلم كونه عن حدس ، من دون فحص