تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
العام حتى يكون خروجه تخصيصا في العام ، أو خارج عنه حتى يكون عدم كونه موردا لحكم العام من باب التخصص فإنه يمكن أن يقال في ذلك عدم معلومية بناء العقلاء على أصالة عدم التخصيص ، لاستكشاف حال عنوان ذلك الفرد ، بعد القطع بعدم كونه مشمولا للحكم . ويمكن الفرق بين المثال وما نحن فيه : بأنه في المثال يرجع الشك إلى الشك في المراد من اللفظ وان كان حكم هذا الفرد - الخارجي الذي لا يعلم دخوله في أي عنوان - مقطوعا به ، وأصالة عدم القرينة فيه يترتب عليها تشخيص المراد ، بخلاف ما نحن فيه ، فان المفروض عدم الشك في المراد من اللفظ . هذا . الأمر الرابع - الاجماع المنقول ومنها - الاجماع المنقول بخبر الواحد . وتحقيق المقام يبتنى على بيان أمور : ( الأول ) - ان الاجماع في مصطلح العامة عرف بتعاريف ، فعن الغزالي ( أنه اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على امر من الأمور الدينية ) وعن الفخر الرازي ( أنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله على امر من الأمور ) والمراد من أهل الحل والعقد - على ما نبه عليه غير واحد منهم - المجتهدون . وعن الحاجبي ( انه اجتماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على امر ) وأما أصحابنا فقد أوردوا له حدودا كلها متحدة أو متقاربة معه ، فعرفه العلامة بما ذكره ، الفخر الرازي ، وعرفه بعضهم بأنه اجتماع رؤساء الدين من هذه الأمة في عصر على امر . والحاصل أنه من المعلوم أنه ليس لأصحابنا رضوان الله عليهم
إفاضة العوائد — صفحة 66 | السيد الگلپايگاني