تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
كليهما . ( وثالثا ) مع قطع النظر عن بعض موارد تلك الأخبار ، نعلم من الخارج عدم وجوب التوقف في بعض من الشبهات التحريمية والشبهات الموضوعية باعتراف الخصم ، فيدور الأمر بين تخصيص الموضوع بغيرها أو حمل الهيئة على مطلق الرجحان . ولا ريب في عدم رجحان الأول إن لم نقل بالعكس ، فيسقط عن الدلالة على ما ادعاه الخصم . ( واما الصنف الثالث ) من الأوامر التي دلت بظاهرها على وجوب الاحتياط فهي كثيرة : ( منها ) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( سألت أبا الحسن عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما ، أو على كل واحد منهما جزاء ؟ قال عليه السلام : بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد ، فقلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدر ما عليه ، قال عليه السلام إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا . ( ومنها ) موثقة عبد الله بن وضاح ، قال : ( كتبت إلى العبد الصالح يتوارى عنا القرص ، ويقبل الليل ، ويزيد الليل ارتفاعا ، ويستر عنا الشمس ، ويرتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون ، فأصلي حينئذ ، وأفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك . . . ) الخبر . ( ومنها ) خبر التثليث المروى عن النبي صلى الله عليه وآله والوصي وعن بعض الأئمة عليهم السلام ، في مقبولة ابن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين - بعد الامر بأخذ المشهور منهما ، وترك الشاذ النادر ،