تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
إلى الصغرى وان القضية الكذائية هل لها مفهوم أولا فلو أحرز المفهوم فلا اشكال في حجيته . 1 - مفهوم الشرط ومن المفاهيم مفهوم الشرط ، واختلف في الجلمة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدل على الثبوت عند الثبوت إما بالوضع وإما بقرينة عامة يظهر منها ذلك ، بحيث لو أراد المتكلم غيره ، فلا بد له من إقامة قرينة خاصة أم لا ؟ إذا عرفت هذا فنقول ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضية أمور : ( أحدها ) - أن يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على أي نحو كان ، ولو من باب المقارنات الاتفاقية ، من دون دلالة على الارتباط واللزوم أصلا ، فضلا عن أن تكون دالة على الحصر . ( ثانيها ) - ان يكون مفادها ما ذكر مع زيادة ارتباط ولزوم بين المقدم والتالي ، بأي نحو من اللزوم ، سواء كان الأول علة للثاني أو الجزء الأخير لها ، أم كان الثاني علة للأول ، أم كانا معلولين لثالثة ونحو ذلك . ( ثالثها ) - ان يكون اللزوم المستفاد منها تأثير المقدم في الجزاء ، سواء
شرح
انشائية والظاهر أن تعريف المفهوم بذلك أولى من التعريف بأنه حكم لغير مذكور ، لأن الظاهر منه عدم اتحاد موضوع القضيتين ، وسيجئ اشتراط اتحادهما ، ويظهر من التعريف المذكور كون المفهوم من المداليل الالتزامية ، يحكم بها العقل لخصوصية مستفادة من اللفظ . وبهذا الاعتبار يعد من دلالة ألفاظ . ثم إنه هل يطلق المفهوم على كل مدلول التزامي ، ويجري فيه النزاع كلوازم الامارات مثلا ؟ الظاهر عدم التزامهم بذلك ، وتحقيقه يحتاج إلى تأمل .
إفاضة العوائد — صفحة 304 | السيد الگلپايگاني