تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
فصل في المفاهيم والمراد من المفهوم هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة منها [ 193 ] . واعلم أن النزاع في باب المفاهيم راجع
شرح
التقلب فيه إلا في حال الضرورة ) ( 1 ) فإنه لا معنى لحرمة جميع التقلبات في المأخوذ بالمعاملة المحرمة إلا البطلان . والحاصل : أن الروايتين ظاهرتان في المقصود ، مع أنه نقل الأستاذ - دام بقاه - في مجلس الدرس عن سيده الأستاذ : تحقق الاجماع على بطلان المعاملة المنهي عنها بذاتها ، ولعله والخبرين يغنيان عن كلفة الاستدلال بشئ آخر . لا يقال : إن الظهار محرم ، ومع ذلك تترتب عليه الآثار . لأنا نقول : إن الظهار بمعناه المتداول بين أهل الجاهلية باطل لا يترتب عليه اثر في شرعنا ، لأنهم كانوا يعاملون معه معاملة الطلاق ، وتلك الآثار المترتبة عليه في شرعنا مترتبة على فاسده والمنفي بالرواية أو الاجماع هو الآثار المترتبة على المعاملة ، مع قطع النظر عن النهي . ثم إنه نقل عن أبي حنيفة التمسك لصحة العبادة بالنهي عنها ، كما استدل به غيره في المعاملات . والظاهر أن من لا يرى منافاة بين النهي وصحة العبادة ، بان يقول باجتماع الأمر والنهي ، وبعدم لزوم القرب ، وكفاية الجهة ، فيمكن ان يستدل به على الصحة بالتقريب الذي مر ، واما القائل بالمنافاة عقلا ، فلا مجال له للاستدلال لها به ، لان الصحة مع النهي محال بالفرض ، فلابد أن يحمل النهى على ما لولا النهي لكان عبادة أو على الارشاد على عدم الامر ، فتكون الحرمة تشريعية لا مولوية . فصل في المفاهيم [ 193 ] شرطية كانت أو غيرها ، موافقة للمنطوق كانت أو مخالفة ، خبرية كانت أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الجزء ( 12 ) الباب ( 2 ) من أبواب ما يكتسب به الحديث ( 1 )
إفاضة العوائد — صفحة 303 | السيد الگلپايگاني