فصل في المفاهيم
والمراد من المفهوم هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة
لخصوصية مستفادة منها [ 193 ] . واعلم أن النزاع في باب المفاهيم راجع
شرح
التقلب فيه إلا في حال الضرورة ) ( 1 ) فإنه لا معنى لحرمة جميع التقلبات في المأخوذ
بالمعاملة المحرمة إلا البطلان .
والحاصل : أن الروايتين ظاهرتان في المقصود ، مع أنه نقل الأستاذ
- دام بقاه - في مجلس الدرس عن سيده الأستاذ : تحقق الاجماع على بطلان المعاملة
المنهي عنها بذاتها ، ولعله والخبرين يغنيان عن كلفة الاستدلال بشئ آخر .
لا يقال : إن الظهار محرم ، ومع ذلك تترتب عليه الآثار .
لأنا نقول : إن الظهار بمعناه المتداول بين أهل الجاهلية باطل لا يترتب عليه اثر
في شرعنا ، لأنهم كانوا يعاملون معه معاملة الطلاق ، وتلك الآثار المترتبة عليه في
شرعنا مترتبة على فاسده والمنفي بالرواية أو الاجماع هو الآثار المترتبة على المعاملة ، مع
قطع النظر عن النهي .
ثم إنه نقل عن أبي حنيفة التمسك لصحة العبادة بالنهي عنها ، كما استدل به
غيره في المعاملات . والظاهر أن من لا يرى منافاة بين النهي وصحة العبادة ، بان يقول
باجتماع الأمر والنهي ، وبعدم لزوم القرب ، وكفاية الجهة ، فيمكن ان يستدل به على
الصحة بالتقريب الذي مر ، واما القائل بالمنافاة عقلا ، فلا مجال له للاستدلال لها به ،
لان الصحة مع النهي محال بالفرض ، فلابد أن يحمل النهى على ما لولا النهي لكان
عبادة أو على الارشاد على عدم الامر ، فتكون الحرمة تشريعية لا مولوية .
فصل في المفاهيم
[ 193 ] شرطية كانت أو غيرها ، موافقة للمنطوق كانت أو مخالفة ، خبرية كانت أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الجزء ( 12 ) الباب ( 2 ) من أبواب ما يكتسب به الحديث ( 1 )