أي على آخر . ( وقوله : وأطلق ) أي لم يبين السبب . ( قوله : فشهد له واحد ) أي . بما ادعاه من الألفين . ( وقوله : وأطلق )
أي كالمدعي . ( قوله : وآخر أنه من قرض ) أي وشهد آخر أن ما ادعاه من الألفين ثبت عليه قرضا : أي ونحوه ، والمراد أنه
بين السبب لم يطلق . ( قوله : ثبت ) أي ما ادعاه بهذه الشهادة ، لان شهادة الثاني المقيدة لا تنافي شهادة الأول المطلقة ،
فلم يحصل تخالف . ( قوله : أو فشهد له الخ ) أي أو ادعى ألفين وأطلق ، فشهد له واحد بألف ثمن مبيع وشهد له الآخر
بألف قرضا ، لم تلفق الشهادتان لتنافيهما من جهة السبب . ( قوله : وله ) أي للمدعي بالألفين . ( وقوله : الحلف مع كل
منهما ) أي من الشاهدين ، وتثبت له الألفان حينئذ . ( قوله : ولو شهد واحد بالاقرار ) أي إقرار المدعى عليه بالملك مثلا
للمدعي . ( قوله وآخر بالاستفاضة ) أي وشهد آخر بالملك بالاستفاضة ، أي بالشيوع . ( وقوله : حيث تقبل ) أي
الاستفاضة بأن كانت من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وكانت في ملك مطلق ، أو وقف ، أو عتق ، إلى آخر ما مر .
( قوله : لفقا ) أي الشهادتان وثبت بهما الحق للمدعي . ( قوله : عن رجلين ) متعلق بسئل . ( قوله : سمع أحدهما ) أي أحد
الرجلين . ( وقوله : تطليق شخص ثلاثا ) أي تطليق شخص زوجته بالثلاث . ( قوله : والآخر الاقرار به ) أي وسمع الرجل
الآخر الاقرار به : أي بالطلاق ثلاثا . ( قوله : فهل يلفقان ) أي الشهادتان ويقع الطلاق . ( قوله : أو لا ) أي أو لا يلفقان فلا
يقع الطلاق . ( قوله : فأجاب ) أي الشيخ عطية . ( وقوله : بأنه ) أي الحال والشأن . ( قوله : يجب على سامعي ) بصيغة
التثنية ، وحذفت منه النون لاضافته إلى ما بعده . ( قوله : أن يشهدا عليه ) أي على المسموع منه ذلك . ( وقوله : بتا ) أي
جزما . ( قوله : ولا يتعرضا الخ ) بيان لمعنى قوله بتا . ( قوله : وليس هذا ) أي قبول شهادتهما . ( وقوله : من تلفيق الشهادة
من كل وجه ) أي لفظا ومعنى . ( قوله : بل صورة الخ ) لو أتى به على صورة العلة وقال : لان صورة الخ لكان أولى .
( وقوله : واحدة ) أي وهي قوله طلقتها ثلاثا . والفرق بينهما معنى ، لان الاقرار إخبار عما مضى ، والانشاء حصول في
الحال . ( وقوله : في الجملة ) أي في غالب الأحوال ، وقد تختلف الصورة كما لو قال لوليها زوجها ، فهذا إقرار بالطلاق
كما مر في بابه ، وليست صورته كصورة إنشائه . ( قوله : والحكم ) أي على المدعى عليه بالطلاق ، وهذا من تتمة الدليل
على أن هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه . ( وقوله : يثبت بذلك ) أي بصدور صورة الطلاق منه . ( وقوله : كيف كان ) أي
على أي حالة وجد ذلك ، سواء كان بقصد الانشاء أو بقصد الاقرار . ( قوله : وللقاضي عليه ) أي بل يجب . ( وقوله :
سماعها ) أي الشهادة الصادرة منهما وإن اختلفت معنى والله سبحانه وتعالى أعلم .
إعانة الطالبين — صفحة 353
مساهمون: البكري الدمياطي
ص٣٥٣