تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وجعله عائدا على نقد البلد . ويوجد في بعض نسخ الخط أنه من الشارح ، وعليه فعود الضمير على نقد البلد ظاهر . ( قوله : تملكه ) يأتي فيه ما تقدم . ( قوله : وإلا اشترى ) أي وإن لم يكن نقد البلد من جنس حقه ، اشترى به جنس حقه . قال في التحفة : لا بصفة أرفع . اه‍ . ( قوله : وملكه ) أي ما اشتراه بنقد البلد الذي ليس من جنس حقه ، وظاهره أنه يملكه بمجرد الشراء ، وهو كذلك كما في التحفة . ( قوله : ولو كان المدين الخ ) لو شرطية جوابها قوله لم يأخذ إلا قدر حصته . ( قوله : أو ميتا ) أي أو كان المدين ميتا . ( وقوله : وعليه دين ) أي وعلى الميت دين آخر لشخص آخر . ( قوله : لم يأخذ ) أي الظافر بحقه . ( وقوله : إلا قدر حصته بالمضاربة ) أي قدر ما يخصه من أموال المحجور عليه أو الميت بعد المقاسمة ، وتقسيطها على أرباب الديون . ( قوله : إن علمها ) أي قدر حصته ، وأنث الضمير لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه . ( قوله : وإلا احتاط ) أي وإن لم يعلم قدر حصته احتاط . قال ع ش : أي فيأخذ ما تيقن إن أخذه لا يزيد على ما يخصه . اه‍ . ( قوله : وله ) أي للشخص الدائن . ( وقوله : الاخذ ) أي ظفرا . ( وقوله : من مال غريم غريمه ) أي كأن يكون لزيد على عمرو دين ، ولعمرو على بكر مثله . فلزيد أن يأخذ من بكر ماله على عمرو ، ويلزمه حينئذ أن يعلم الغريم بأخذه حتى لا يأخذ ثانيا ، وإن أخذ كان هو الظالم ، ولا يلزمه إعلام غريم الغريم إذ لا فائدة فيه ، ومن ثم لو خشي أن الغريم يأخذ منه ظلما ، لزمه فيما يظهر إعلامه . ( قوله : وإن لم يظفر ) أي الدائن الذي هو زيد في المثال . ( وقوله : بمال الغريم ) أي غريم الدائن وهو بكر في المثال ، فإن ظفر به لم يجز له الاخذ من مال غريم الغريم . ( قوله : وجحد غريم الغريم ) يعني وكان غريم الغريم الذي هو بكر جاحدا لغريمه الذي هو عمرو ، فلو كان مقرا له غير ممتنع من الأداء لم يجز لزيد أن يأخذ منه شيئا . ( قوله : جاز له ) أي للآخذ بنفسه ، فلو وكل بذلك أجنبيا لم يجز ، فإن فعل ضمن المباشر . قال في التحفة : ولو قيل بجواز الاستعانة به لعاجز عن نحو الكسر بالكلية لم يبعد . ( قوله : كسر باب أو قفل ونقب جدار ) أي بشرط أن لا يكون ما ذكر مرهونا أو مؤجرا ، ولا المحجور عليه حجر فلس . ( وقوله : للمدين ) متعلق بمحذوف صفة لكل من باب وقفل وجدار . ويشترط فيه أن لا يكون صبيا أو مجنونا أو غائبا ، فلا يؤخذ من مالهم إن ترتب عليه كسر أو نقب لعذرهم ، خصوصا الغائب . وإن لم يترتب على الاخذ ما ذكر جاز ، وبعضهم منع الاخذ من مالهم مطلقا . وعبارة النهاية : ويمتنع نحو النقب في غير متعد لنحو صغر . قال الأذرعي وفي غائب معذور وإن جاز الاخذ . اه‍ . ( قوله : إن تعين ) أي المذكور من الكسر والنقب ، فإن لم يتعين ذلك لم يجز . فلو فعل ضمن . ( قوله : وإن كان معه بينة ) أي يجوز له الكسر والنقب وإن كان بينة معه تشهد بالحق الذي له . قال في التحفة : وإن كان الذي له تافه القيمة ، أو اختصاصا ، كما بحثه الأذرعي . اه‍ . ( قوله : فلا يضمنه ) مفرع على جواز الكسر والنقب ، وضميره يعود على المذكور من الباب والقفل والجدار . ( قوله : كالصائل ) أي فإنه لو تعذر دفعه إلا بإتلاف ماله جاز ، ولا يضمن . وعبارة التحفة : ولا يضمن ما فوته ، كمتلف مال صائل تعذر دفعه إلا بإتلافه . اه‍ . ( قوله : وإن خاف فتنة الخ ) محترز قوله بلا خوف فتنة . ( وقوله : أي مفسدة ) تفسير لقوله فتنة . ( قوله : تفضي إلى الحرم ) أي تؤدي تلك المفسدة إلى ارتكاب حرام . ( وقوله : كأخذ ماله ) أي مال الآخذ الدائن لو اطلع عليه ، وهو مثال للمفسدة التي تفضي إلى محرم . إذ أخذ مال الدائن حرام . ( قوله : وجب الرفع ) جواب إن . ( قوله : أو نحوه ) أي كنائبه ومحكم وذوي شوكة . ( قوله : لتمكنه ) أي الدائن ، وهو تعليل لوجوب الرفع للقاضي ( وقوله : من الخلاص به ) أي من خلاص حقه من المدين بالقاضي . ( قوله : ولو كان الدين
إعانة الطالبين — صفحة 287 | البكري الدمياطي