من العود إلى الأولى لان الثانية تكذبها . الشرط الخامس : أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه مكلفا ، ومثله
السكران . الشرط السادس : أن يكون كل منهما ملتزما للأحكام وقد نظم بعضهم هذه الشروط بقوله :
لكل دعوى شروط ستة جمعت تفصيلها مع إلزام وتعيين
أن لا تناقضها دعوى تغايرها تكليف كل ونقي الحرب للدين
وكلها تؤخذ من كلامه ما عدا التعين بعضها صراحة وبعضها ضمنا .
( قوله : حتى تسمع ) أي تلك الدعوى ، أي يسمعها القاضي . ( وقوله : وتحوج إلى جواب ) أي تحوج الخصم إلى
أن يجيب صاحب الدعوى . ( قوله : بنقد ) متعلق بالدعوى . ( وقوله : خالص أو مغشوش ) تعميم في النقد . ( قوله : أو
دين ) معطوف على نقد : أي وشرط للدعوى بدين . ( قوله : مثلي ) أي ذلك الدين ، كإردب حب مسلم فيه أو مقترض .
( وقوله : أو متقوم ) هو بكسر الواو معطوف على مثلي ، وذلك كعبد مسلم فيه أو مقترض . ( قوله : ذكر جنس ) نائب فاعل
شرط ، والمراد بالجنس هنا ما كثرت أفراده واختلفت صفاته لا الجنس المنطقي - كما هو ظاهر - قال في فتح الجواد : وقد
يغني النوع عنه . ( قوله : من ذهب أو فضة ) بيان للجنس . ( قوله : ونوع ) معطوف على جنس : أي وشرط ذكر نوع كأشرفي
أو ظاهري وكريال مجيدي ، أو فرنساوي كجنيه فرنساوي أو مجيدي وهكذا . ( قوله : وصحة وتكسر ) معطوف أيضا
على جنس : أي وشرط ذكر صحة وتكسر . ( وقوله : إن اختلف بهما ) أي بالصحة والتكسر غرض . وعبارة الروض
وشرحه : وكذا بيان صحة وتكسر نقدان أثرا في قيمته بأن اختلفت قيمته بهما ، أما إذا لم تختلف قيمة النقد بالصحة
والتكسر فلا يحتاج إلى بيانها اه . بحذف . ( قوله : وقدر ) معطوف على جنس أيضا : أي وشرط ذكر قدر كعشرة . ( قوله :
كمائة درهم الخ ) مثال للمستجمع للقيود ما عدا ما قبل الأخير فلم يذكره ، وكان حقه أن يذكره . وعبارة شرح الروض :
كمائة درهم فضة ظاهرية ، صحاح أو مكسرة . اه . ( وقوله : أشرفية ) نسبة للسلطان الأشرف . ( قوله : أطالبه بها الآن )
زائد على القيود السابقة ، وهو ساقط من عبارة المنهج وشرح الروض ، فكان الأولى إسقاطه هنا ، وإن كان هو لا بد منه لما
علمت أن من شروط الدعوى الالزام في الحال . ( قوله : لان شرط الخ ) علة لاشتراط ما ذكر في الدعوى بنقد أو دين : أي
وإنما شرط للدعوى بنقد أو دين ، ذكر ما ذكر لان شرط الدعوى أن تكون معلومة ، وهي لا تعلم إلا بذكر ذلك في المدعى
به . ( قوله : وما علم الخ ) هو في معنى الاستدراك على اشتراط القدر ، فكان الأولى زيادة أداة الاستدراك كما في شرح
الروض . ( قوله : ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش ) قال في التحفة : بناء على الأصح أنه مثلي ، فقول البلقيني يجب
فيه مطلقا ممنوع . اه . وكتب سم قوله بناء على الأصح الخ . ما نصه : قضيته اعتبار ذكر القيمة في الدين المتقوم لكن
عبر في المنهج وشرحه بقوله : ومتى ادعى نقدا أو دينا مثليا أو متقوما وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة . اه . ولم
يتعرض لاعتبار ذكر القيمة - . ( قوله : ولا تسمع دعوى ) أي على المفلس . ( وقوله : دائن مفلس ) تركيب إضافي .
( وقوله : ثبت فلسه ) أي عند القاضي . ( قوله : أنه وجد مالا ) المصدر المنسبك من أن واسمها وخبرها منصوب بنزع
الخافض ، وهو متعلق بدعوى . والمعنى لا تسمع دعوى دائن على مفلس بأن المفلس تحصل عنده مال . ( وقوله : حتى
يبين ) أي الدائن المدعى . ( وقوله : سببه ) أي سبب وجود المال عنده . ( قوله : كإرث الخ ) تمثيل للسبب . ( قوله :
وقدره ) بالنصب معطوف على سببه ، أي وحتى يبين قدر المال الذي وجد عنده ، فإن لم يبين سببه وقدره لا تسمع دعواه
عليه . أما في الأول فالظاهر عدم وجود مال عنده . وأما في الثاني فلان المال يطلق على أقل متمول فلربما أنه وجد مالا
إعانة الطالبين — صفحة 289
مساهمون: البكري الدمياطي
ص٢٨٩