تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
غائب . ( قوله : بأن يبلغه ) أي النائب ، والجار والمجرور متعلق بينعزل ، أي ينعزل النائب ببلوغه خبر عزل مستخلفه له ، وإضافة عزل إلى ما بعده من إضافة المصدر لفاعله . ( قوله : أو الامام الخ ) بالجر عطف على مستخلفه : أي أو يبلغه خبر عزل الامام لمستخلفه . قال في شرح الروض : قال البلقيني : ولو بلغه الخبر ولم يبلغه نوابه لا ينعزلون حتى يبلغهم الخبر ، وتبقى ولاية أصلهم مستمرة حكما ، وإن لم ينفذ حكمه ، ويستحق ما رتب له على سد الوظيفة . قال : ولو بلغ النائب قبل أصله فالقياس أنه لا ينعزل وينفذ حكمه حتى يبلغ الأصل . اه‍ . ( قوله : إن أذن الخ ) أي ومحل انعزاله ببلوغه خبر عزل الامام لمستخلفه إن كان الامام أذن له أن يستخلف عن نفسه ، بأن قال الامام له : وليتك القضاء واستخلف عن نفسك ، أو أطلق بأن قال له : استخلف ، ولم يقل له عن نفسك ولا عني . ومثل ذلك ما إذا لم يأذن له في الاستخلاف . ( قوله : لا حال كون النائب الخ ) أي ولا إن كان قيما ليتيم ، أو وقف ، فلا ينعزل بانعزال القاضي لئلا تختل مصالحهما . ( قوله : بأن قال ) أي الامام ( قوله : فلا ينعزل ) أي النائب بذلك : أي بانعزال القاضي ، وذلك لأنه خليفة الامام ، والقاضي إنما هو سفير في التولية . ( قوله : وإنما انعزل الخ ) دخول على المتن . ( قوله : لا قبل بلوغه ذلك ) أي لا ينعزل كل من القاضي ونائبه قبل بلوغ خبر العزل . ( قوله : لعظم الخ ) تعليل لكون العزل إنما يثبت بعد بلوغ الخبر لا قبله . ( وقوله : في نقض أقضيته ) أي في رد أقضيته الصادرة منه بعد العزل في الواقع وقبل أن يعلم به . ( وقوله : لو انعزل ) أي لو حكم عليه بالانعزال قبل بلوغ الخبر . ( قوله : بخلاف الوكيل الخ ) أي لان من شأنه عدم عظم الضرر في نقض تصرفاته . ( قوله : فإنه ) أي الوكيل ، سواء كان وكيلا عن صاحب المال مثلا ، أو عن وكيل صاحب المال ، بأن أذن له في أن يوكل عن نفسه أو أطلق . ( وقوله : من حين العزل ) أي عزل الموكل صاحب المال له ، أو عزل صاحب المال لموكله . ( قوله : ومن علم عزله الخ ) كالاستثناء من عدم انعزاله قبل بلوغ خبره ، فكأنه قال : ومحل عدم ثبوت انعزاله بالنسبة لمن لم يعلم به . أما بالنسبة له فيثبت ، ولا ينفذ حكمه لعلمه أنه غير حاكم باطنا . قال في التحفة بعد نقله ما ذكر عن الماوردي : وإنما يتجه إن صح ما قاله أنه غير حاكم باطنا على ما اقتضاه إطلاقهم أنه قبل أن يبلغه خبر عزله باق على ولايته ظاهرا وباطنا ، فلا يصح ما قاله . ألا ترى أنه لو تصرف بعد العزل وقبل بلوغ الخبر بتزويج من لا ولي لها مثلا ، لم يلزم الزوج باطنا ولا ظاهرا انعزالها ؟ . اه‍ . ( قوله : إلا أن يرضى الخ ) أي فينفذ حكمه فيه . ( وقوله : فيما يجوز التحكيم فيه ) أي وهو ما كان غير حد وتعزير لله تعالى ، كما مر . ( قوله : وينعزل أيضا ) أي كما أنه ينعزل ببلوغه خبر العزل . ( قوله : كل منهما ) أي القاضي ونائبه . ( قوله : بأحد أمور ) متعلق بينعزل . ( قوله : عزل نفسه ) بدل من أحد أمور بالنسبة للشرح ، ومعطوف على خبره بالنسبة للمتن ، ومحله ما لم يتعين ، وإلا فلا ينفذ عزله لنفسه كما سيذكره . ( قوله : وجنون وإغماء ) معطوفان على عزل نفسه . ( قوله : وإن قل زمنهما ) أي الجنون والاغماء . قال في فتح الجواد : كما اقتضاه إطلاقهم ، لكن مر في نحو الشركة أنه لا انعزال به ، إلا إن كان زمنه بقدر ما بين صلاتين ، فيحتمل أن يقال هنا بذلك ، ويحتمل الفرق بأنه يحتاط هنا ما لا يحتاط به ، ثم ولعل هذا أقرب اه‍ . وقوله : ولعل الخ : جرى عليه في التحفة ، وعبارتها : ولو لحظة - خلافا للشارح - . اه‍ . ( قوله : وفسق ) إنما لم ينعزل الامام الأعظم به ، لما فيه من اضطراب الأمور وحدوث الفتن . ( قوله : أي ينعزل بفسق ) يقرأ بالتنوين ، وفاعل للفعل من لم يعلم . ( قوله : حال توليته ) ظرف متعلق بيعلم المنفي : أي لم يعلم موليه
إعانة الطالبين — صفحة 255 | البكري الدمياطي