تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
أي الامام الأعظم بسبب كفره ، أو عزله لنفسه . ( قوله : لعظم شدة الخ ) إضافة عظم إلى ما بعده للبيان : أي لعظم ، هو شدة الضرر . وفي التحفة والنهاية : لعظم الضرر فقط ، بدون زيادة شدة ، وهو الأولى . ( وقوله : بتعطيل الحوادث ) الباء سببية متعلقة بعظم : أي إن عظم الضرر حاصل بسبب تعطيل الحوادث : أي الاحكام لو انعزل القاضي بانعزال الامام أو بموته . ( قوله : فينعزل نوابه ) أي القاضي . ( وقوله : بموته ) أي القاضي : أي أو بانعزاله بما مر ، كما مر . ( قوله : ولا يقبل ) أي إلا ببينة . ( وقوله : قول متول في غير محل ولايته ) أي ولو على أهل محل ولايته . زي . ( قوله : وهو ) أي غير محل ولايته . ( وقوله : خارج عمله ) أي تصرفه . قال في التحفة : لا خارج مجلسه - خلافا لمن وهم فيه - إلا أن يريد أن موليه قيد ولايته بذلك المجلس . اه‍ . ( قوله : حكمت بكذا ) مقول القول ، سواء أقالها على وجه الاقرار ، أو على وجه الانشاء . ( قوله : لأنه ) أي المتولي في غير محل ولايته . ( وقوله : لا يملك إنشاء الحكم حينئذ ) أي حين إذ كان في غير محل ولايته . ( قوله : فلا ينفذ إقراره به ) أي بالحكم في غير محل ولايته . ( قوله : من ظاهر كلامهم ) أي الفقهاء . ( قوله : أنه الخ ) المصدر المنسبك مفعول أخذ . ( قوله : لم يتناول ) أي توليه المفهوم من ولى ، أو حكمه المعلوم من المقام ( وقوله : مزارعها ) أي البلد . ( وقوله : وبساتينها ) عطف خاص على عام . ( قوله : فلو زوج ) أي القاضي ، وهو تفريع على قوله لم يتناول الخ . ( وقوله : وهو ) أي القاضي . ( وقوله : بأحدهما ) أي المزارع ، أو البساتين . ( قوله : من هي بالبلد ) مفعول زوج . ( قوله : أو عكسه ) أي بأن زوج من هو في البلد من كانت في أحدهما . ( قوله : لم يصح ) أي التزوج ، وهو جواب لو . ( قوله : قيل وفيه نظر ) أي وفيما أخذه الزركشي من ظاهر كلامهم : أي في إطلاقه نظر . ( قوله : والنظر واضح ) وجهه أنه قد يقتضي العرف تبعية المزارع أو البساتين للبلد ، فلا يصح إطلاق القول بعد نفوذ حكمه فيهما حينئذ . ( قوله : بل الذي يتجه الخ ) حاصله أنه إن اطرد عرف بالتبعية نفذ حكمه فيهما ، وإلا فلا ينفذ ، وإن لم يطرد عرف لا بتبعية ولا غيرها اقتصر على ما نص عليه فلا يتجاوزه . ( قوله : بتبعية ) أي تبعية المزارع والبساتين للبلد . ( وقوله : أو عدمها ) أي التبعية ( قوله : فذلك ) أي واضح : أي فيعمل بما جرت به العادة . ( قوله : وإلا ) أي وهن لم تعلم عادة لا بتبعية ولا غيرها . ( وقوله : اتجه ما ذكره ) أي الزركشي من أنه إذا ولى ببلد لم يتناول مزارعها وبساتينها . ( قوله : اقتصارا الخ ) علة لاتجه ما ذكره : أي وإنما اتجه ما ذكره إن علمت عادة بتبعية أو عدمها ، اقتصارا على المحل الذي نص الامام عليه في الولاية ، وهو هنا البلد فيقتصر عليها ، ولا يتجاوز حكمه غيرها من البساتين والمزارع . ( قوله : أنه الخ ) الجملة مقول قول المنهاج : أي أن القاضي بالنسبة لغير محل ولايته كائن كمعزول . ( قوله : أنه لا ينفذ الخ ) المصدر المنسبك مفعول افهم . ( وقوله : فيه ) أي في غير محل ولايته . ( وقوله : تصرف ) فاعل ينفذ ( وقوله : استباحه بالولاية ) الجملة صلة لتصرف أي تصرف موصوف بكونه استباحة بسبب الولاية . ( قوله : كإيجار وقف ) مثال للتصرف الذي يستبيحه بالولاية ، ولا ينفذ فيه إن كان في غير محل ولايته . ( وقوله : نظره للقاضي ) أي النظر على ذلك الوقف كائن للقاضي . ( قوله : وبيع مال الخ ) معطوف على إيجار وقف : أي وكبيع مال يتيم وتقرير أحد في وظيفة ، وهما مثالان أيضا للتصرف الذي يستبيحه بالولاية ، ولا ينفذ منه إن كان في غير محل ولايته . ( قوله : قال شيخنا وهو ) أي ما أفهمه قول المنهاج ظاهر . وقال بعده : كتزويج من ليست بولايته ، وظاهر هطا أنه لا يصح استخلافه قبل وصوله لمحل ولايته من يحكم بها ، فإفتاء بعضهم بصحته