في ذلك أنه كان قد مسح الخ . ( وقوله : وأن لا يسيل الخ ) معطوف على أن يمسح ، ( قوله : وما أشبه ذلك ) أي ما ذكر من
مسح قدر الناصية وعدم سيلان الدم ، والمشبه لذلك فعل كل ما هو شرط لصحة الصلاة عند الامام أبي حنيفة رضي الله
عنه ، وترك كل ما هو مبطل لها عنده . ( قوله : وإلا ) أي بأن لم يمسح قدر الناصية ، أو سال منه دم بعد الوضوء ، كانت
صلاته باطلة . ( قوله : فليتفطن لذلك ) أي للشرط المذكور . ( قوله : ووافقه ) أي الشيخ ابن حجر . ( قوله : وزاد ) أي
العلامة عبد الله أبو مخرمة . ( قوله : قد صرح بهذا الشرط ) أي وهو أن من قلد إماما في مسألة لزمه الجريان على قضية
مذهبه فيها . ( قوله : وقال شيخنا المحقق ابن زياد الخ ) فيه مخالفة لابن حجر ومن وافقه فيما إذا كان التركيب من
قضيتين . ( قوله : إن الذي فهمناه من أمثلتهم ) أي التي يجوز فيها التقليد والتي لا يجوز . ( قوله : إن التركيب القادح ) أي
المضر في التقليد . ( قوله : إنما يمتنع ) صوابه إنما يوجد . ( قوله : إذا كان ) أي التركيب وقع في قضية واحدة ، كالطهارة أو
الصلاة . ( قوله : فمن أمثلتهم ) أي للتقليد المضر ( قوله : إذا توضأ ولمس ) أي الأجنبية . ( قوله : تقليدا لأبي حنيفة ) أي
في عدم نقض الوضوء باللمس . ( قوله : واقتصد تقليدا للشافعي ) أي في عدم نقض الوضوء بذلك . ( قوله : ثم صلى ) أي
بذلك الوضوء . ( قوله : لاتفاق الامامين ) أي الشافعي وأبي حنيفة . ( وقوله : على بطلان ذلك ) أي الوضوء لانتقاضه
باللمس عند الشافعي ، وبخروج الدم عند أبي حنيفة . ( قوله : وكذلك ) أي مثل هذا المثال في البطلان . ( وقوله : إذا
توضأ ومس ) أي فرجه . ( وقوله : تقليدا للامام مالك ) أي في عدم نقض الوضوء . ( وقوله : ولم يدلك ) أي لم يتبع الامام
مالكا في الدلك ، بل تبع الإمام الشافعي في عدمه . ( قوله : ثم صلى ) أي بذلك الوضوء المجرد عن الدلك . ( قوله :
لاتفاق الامامين ) أي الشافعي ومالك . ( وقوله : على بطلان طهارته ) أي لأنه مس وهو مبطل عند الشافعي ، ولم يدلك وهو
مبطل عند الامام مالك . ( قوله : بخلاف ما إذا كان التركيب ) أي الناشئ من التلفيق بين قولين . ( وقوله : من قضيتين ) أي
حاصلا من قضيتين : أي كالطهارة والصلاة مثلا . ( قوله : فالذي يظهر أن ذلك ) أي التركيب من قضيتين . ( قوله : غير
قادح في التقليد ) أي غير مضر له . ( قوله : كما إذا توضأ الخ ) تمثيل لما إذا كان التركيب حاصلا من قضيتين ( قوله : ومسح
بعض رأسه ) أي أقل من الناصية تقليدا للامام الشافعي فيه . ( قوله : ثم صلى إلى الجهة ) أي لا إلى عين الكعبة . ( وقوله :
تقليدا لأبي حنيفة ) أي في قوله بصحة الصلاة إلى جهة الكعبة . ( قوله : فالذي يظهر الخ ) الجملة جواب إذا . ( وقوله :
صحة صلاته ) خبر الذي ( قوله : لان الامامين ) أي الشافعي وأبا حنيفة رضي الله عنهما . ( وقوله : لم يتفقا على بطلان
طهارته ) إذ هي صحيحة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه . ( قوله : فإن الخلاف فيها بحاله ) أي فإن الخلاف بين
إعانة الطالبين — صفحة 251
مساهمون: البكري الدمياطي
ص٢٥١