تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الخ ) مبتدأ خبره جملة يتعين حمله الخ ، وهذا جواب شرط مقدر تقديره . وإذا علمت أن حاصل معتمد مذهبنا ما ذكر من التفصيل فقول جمع الخ . ( قوله : ظاهر الخ ) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده ، والجملة مقول القول . وفي التحفة تظاهر بصيغة الماضي بمعنى اتفق . ( وقوله : على منع وطئ السراري ) أي على حرمة ذلك لعدم صحة شرائهن . ( قوله : إلا أن ينصب الخ ) أي إلا أن يولي الامام من يقسم الغنائم ، فإن ولي فلا منع . ( وقوله : ولا حيف ) أي ولا جور وظلم موجود في القسمة ، بأن يعطى كل ذي حق حقه ، أما إذا وجد حيف ، بأن أعطى بعض الغانمين وحرم الباقين ، فيمتنع وطؤهن . ( قوله : يتعين حمله ) أي القول المذكور . ( وقوله : على ما علم ) أي تيقن أن الغانم له : أي للمذكور من السراري المسلمون . ( قوله : وإنه لم يسبق ) أي وعلم أنه لم يسبق الخ . ( قوله : من أخذ شيئا فهو له ) فاعل يسبق . أي لم يسبق من أميرهم هذا اللفظ . ( قوله : لجوازه ) أي لجواز أن يسبق من الأمير المذكور ذلك : أي صحته عند الأئمة الثلاثة . وعبارة المؤلف في آخر باب الزكاة : ولا يصح شرط الامام من أخذ شيئا فهو له ، وفي قول يصح وعليه الأئمة الثلاثة . اه‍ . وإذا جاز قول الأمير المذكور ، جاز الاخذ بقوله - كما في الرشيدي - وعبارته : إذ بقوله المذكور كل من أخذ شيئا اختص به ، أي عند الأئمة الثلاثة ، لا عند الشافعي ، إلا في قول ضعيف له . اه‍ . وإذا جاز الاخذ بقول الأمير ، لصحته عند الأئمة الثلاثة ، فيصح وطئ السراري ، ويبطل قول جمع ظاهر الكتاب الخ ، إلا أن يحمل على ما ذكره المؤلف . ( قوله : وفي قول الشافعي ) معطوف عل عند الأئمة الثلاثة ، أي ولجوازه في قول ضعيف للشافعي . ( قوله : بل زعم التاج الفزاري الخ ) وعليه فيحمل وطئ السراري مطلقا لصحة شرائهن . ( قوله : وله أن يحرم الخ ) معطوف على اسم إن وخبرها : أي وزعم الفزاري أن للامام أن يحرم الخ . ( قوله : لكن رده ) أي ما زعمه التاج الفزاري . ( وقوله : المصنف ) أي النووي . ( وقوله : بأنه ) متعلق برده . ( قوله : وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ) أي والمخلص لمن وقع في يده شئ من الغنائم التي لم تخمس يقينا ، بشراء أو هبة أو وصية ، أن يدفعه لمستحقه إن كان معلوما ، ثم بعد ذلك إن شاء اشتراه منه بعقد جديد ، ويحل وطؤه حينئذ . ( قوله : وإلا فللقاضي ) أي وإن لم يعلم المستحق : أي ولم ييأس منه بدليل التشبيه الآتي ، فيرده للقاضي ليحفظه عنده حتى يعلم المستحق فيعطيه له . ( قوله : كالمال الضائع ) الكاف للتنظير : أي أن هذه الغنائم التي لم تخمس ، نظير المال الضائع في أنه يدفع للقاضي ليحفظه عنده . ( قوله : أي الذي الخ ) بيان لقيد المال الضائع ، ومثله في القيد المذكور من وقع بيده من الغنائم . ( قوله : وإلا ) أي بأن وقع اليأس من مالكه ، كأن ملك بيت المال ، وعلى قياسه يقال هنا إذا وقع اليأس من مستحق الغنيمة ، يكون ملكا لبيت المال . ( قوله : فلمن له فيه الخ ) تفريع على كونه لبيت المال : أي وإذا صار ملكا له ، فلكل من كان له في بيت المال حق الظفر به : أي بالمال الضائع الذي أيس من مالكه . ( قوله : ومن ثم الخ ) أي ومن أجل أن من كان له حق في بيت المال له الظفر به ، كان المعتمد فيمن وصل له شئ : أي أعطي شيئا يستحقه من بيت المال حل أخذه ، وإن كان بقية المستحقين مظلومين . ( وقوله : كما مر ) يعني في كلام التحفة في كتاب قسم الفئ والغنيمة ، وعبارته هناك . فائدة : منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال . ففي الاحياء قيل : لا يجوز لأحدهم أخذ شئ منه أصلا لأنه مشترك ولا يدري حصته منه ، وهذا غلو . وقيل يأخذ كفاية يوم بيوم . وقيل كفاية سنة . وقيل ما يعطى إذا كان قدر
إعانة الطالبين — صفحة 235 | البكري الدمياطي