تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
واحد وزعم المخالفة بين ما هنا . وثم وأن عموم ذلك مقيد بهذا ، فلا يتبعونه في إسلامه بعد الظفر ، ولا يعصمون به عن الرق ليس في محله لتصريحهم بتبعيتهم له قبل الظفر ، فبعده كذلك . اه‍ . فلعل في العبارة سقطا من الناسخ يعلم من العبارة المذكورة . ( وقوله : تبعا له ) أي لاصله الذي أسلم . ( قوله : وإن كانوا الخ ) غاية في التبعية : أي يتبعونه في الاسلام ، وإن كانوا بدار الحرب . ( وقوله : أو أرقاء ) أي أو كانوا أرقاء ، بأن سباهم مسلمون ، أو قهرهم حربيون . ( قوله : وإذا تبعوه ) أي الأصل الذي أسلم . ( وقوله : وهم أحرار ) أي والحال أنهم ، أي صغار أولاده أحرار . ( قوله : لم يرقوا ) جواب إذا . ( قوله : لامتناع طرو الرق الخ ) علة لعدم إسترقاقهم . ( وقوله : على من قارن إسلامه حريته ) أي على الشخص الذي قارن إسلامه حريته . ( قوله : ومن ثم ) أي ومن أجل امتناع طرو الطرق على من ذكر . ( وقوله : أجمعوا على أن الحر المسلم ) خرج الرقيق المسلم ، فيسبي ويسترق إذا كان للحربيين كما تقدم . ( وقوله : لا يسبي ) أي لا يؤسر . ( وقوله : ولا يسترق ) عطف لازم على ملزوم ، لأنه يلزم من عدم صحة سبيه عدم صحة استرقاقه . ( قوله : أو أرقاء ) معطوف على أحرار : أي وإذا تبعوه في الاسلام وهم أرقاء ، لم ينقض رقهم : أي فلا يعصمهم إسلام أبيهم من الرق ، لان أمرهم تابع لساداتهم ، لأنهم من أموالهم . ( قوله : ومن ثم ) يعني ومن أجل أن الرق لا ينقض بطرو إسلامهم تبعا لأبيهم ، بل يستمر رقهم مع الاسلام . ( وقوله : ثم حكم بإسلامه ) أي ذلك الصغير ( وقوله : تبعا لاصله ) أي أصل ذلك الصغير بأن أسلم أحد أصوله . ( وقوله : جاز سببه واسترقاقه ) أي صح سبي ذلك الصغير واسترقاقه : أي لأنه رقيق لحربي ، ولم ينقض رقه بإسلامه تبعا ، ورقيق الحربي يجوز سبيه واسترقاقه أي لأنه رقيق لحربي ، ولم ينقض رقه بإسلامه تبعا ، ورقيق الحربي يجوز سبيه واسترقاقته ولو كان مسلما . ( قوله : ويبقى الخيار الخ ) مرتبط بالمتن يعني أن إسلامه إنما يعصمه من القتل فقط ، ويبقى الخيار في باقي الخصال ، كما أن من عجز عن الاعتاق في كفارة اليمين يبقى خياره في الباقي من خصالها . ( وقوله : من المن الخ ) بيان لباقي الخصال ( قوله : ومحل جواز المفاداة الخ ) قال ع ش : ينبغي أن مثله : أي الفداء المن بالأولى مع إرادته الإقامة بدار الحرب . اه‍ . ( قوله : إن كان له ثم ) أي في دار الكفر عشيرة : أي جماعة يأمن معها على نفسه وماله ، فإن لم يكن له ثم عشيرة كما ذكر ، لا تجوز مفاداته ومثلها المن . ( قوله : وإسلامه قبله ) هذا مفهوم قوله : وإسلام كافر بعد أسر . ( قوله : أي قبل أسر ) أي أسر الامام أو أمير الجيش ، ( وقوله : بوضع أيدينا عليه ) متعلق بأسر . ( قوله : يعصم دما الخ ) الجملة خبر إسلامه . ( قوله : أي نفسا الخ ) أشار بهذا التفسير إلى أنه ليس المراد بالدم سفكه بالقتل ، كالدم المتقدم فيمن أسلم بعد الأسر ، بل المراد به النفس . والمراد عصمتها من القتل ومن غيره كالرق ( فقوله : عن كل ما مر ) أي من الخصال السابقة من القتل والرق والمفاداة . ( قوله : ومالا ) أي ويعصم مالا : أي من غنمه . ( قوله : بدارنا أو دراهم ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمالا : أي مالا كائنا بدار المسلمين ، أو بدار الكفار . ( قوله : وكذا فرعه الحر الصغير ) أي وكذا يعصم إسلامه فرعه الحر الصغير ، لتبعيته له في الاسلام . وقيد بالحر . لان الرقيق يسبى ويسترق ولا يمنعه الاسلام كما علمت ( وقوله : الصغير ) خرج الكبير فلا يعصمه إسلام أصله . ( وقوله : والمجنون عند السبي ) أي وكذا يعصم ولده المجنون عند الأسر . ولو طرأ جنونه بعد البلوغ كما مر . ومثل الصبي والمجنون الحمل ، ة فيعصمه إسلام أبينه ، لأنه يتبعه في الاسلام كما مر . نعم ، إن سبيت أمه قبل إسلام أبيه ، ثبت رقه
إعانة الطالبين — صفحة 231 | البكري الدمياطي