تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الهرة ، لان هذا ينبغي أن يربط ، ويكفى شره ، وخرج به ما إذا أحكم ربطه وأغلق الباب واحتاط على العادة ، فانحل من رباطه ، أو فتح لص الباب ، فخرج وأتلف فلا ضمان . ( قوله : وتدفع الهرة الضارية ) أي المفترسة التي عهد منها ذلك . ( وقوله : على نحو طير ) متعلق بمحذوف صفة : أي الضارية الجانية على نحو طير . وسيأتي محترزه . ( قوله : كصائل ) متعلق بتدفع ( وقوله : برعاية الترتيب السابق ) متعلق أيضا بتدفع : أي تدفع بالأخف فالأخف ، كما في الصائل . ولو أخر قوله كصائل عنه لكان أنسب . ( قوله : ولا تقتل ضارية ساكنة ) أي لا يجوز قتلها حال كونها ساكنة غير جانية على شئ . ( وقوله : خلافا لجمع ) أي قالوا إنها تقتل ، إلحاقا لها بالفواسق الخمس المأمور بقتلها ، فلا يعصمها الاقتناء ووضع اليد عليها . تتمة : لو كان بداره كلب عقور ، أو دابة جموح ، ودخلها شخص بإذنه ولم يعلمه بالحال ، فعضه الكلب ، أو جمحته الدابة ، ضمنه ولو كان الداخل بصيرا ، فإن دخل بلا إذنه ، أو أعلمه ، فلا ضمان لأنه المتسبب في هلاك نفسه ، وكذا لو كان ما ذكر خارجا عن داره ، ولو كان بجانب بابها ، فلا ضمان لان ذلك ظاهر يمكن الاحتراز عنه . والله سبحانه وتعالى أعلم .